منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١١
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «من تمام الصوم إعطاء الزكاة، كالصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من تمام الصلاة، و من صام و لم يؤدّها فلا صوم له إذا تركها متعمّدا، و من صلّى و لم يصلّ على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و ترك ذلك متعمّدا فلا صلاة له، إنّ اللّه عزّ و جلّ بدأ بها قبل الصلاة فقال قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰى [١]» [٢].
و عن ابن مسكان عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «بينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في المسجد إذ [٣] قال: قم يا فلان، قم يا فلان [٤] حتّى أخرج خمسة نفر، فقال:
اخرجوا من مسجدنا، لا تصلّوا فيه و أنتم لا تزكّون» [٥].
و روى ابن بابويه في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
«إنّ [٦] اللّه تعالى فرض الزكاة كما فرض الصلاة» [٧] الحديث. و قد أجمع المسلمون كافّة على وجوبها.
[١] الأعلى [٨٧] : ١٤، ١٥.
[٢] التهذيب ٤: ١٠٨ الحديث ٣١٤، الاستبصار ١: ٣٤٣ الحديث ١٢٩٢، الوسائل ٤: ٩٩٩ الباب ١٠ من أبواب التشهّد الحديث ٢.
[٣] م، ن، خا و ق: إذا.
[٤] ن: قم يا فلان، و في التهذيب: قم يا فلان، قم يا فلان، قم يا فلان، و في الوسائل: قم يا فلان، قم يا فلان، قم يا فلان، قم يا فلان.
[٥] التهذيب ٤: ١١١ الحديث ٣٢٧، الوسائل ٦: ١٢ الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ٧.
[٦] م و ن: لا توجد.
[٧] الفقيه ٢: ٢ الحديث ١، الوسائل ٣: ٣ الباب ١ من أبواب أعداد الفرائض الحديث ٤، و ج ٦: ٣ الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ٣.