منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٢٥
إذا ثبت هذا، فهل تسقط الزكاة هنا؟ قال الشيخ: تسقط [١]. و هو مشكل على مذهبه من تعلّق الزكاة بالثمار إذا بدا صلاحها [٢].
و لو قيل بوجوب الزكاة على المشتري كان وجها، أمّا لو اتّفقا على التبقية أو بقيت برضاء البائع حتّى جذّت وجبت الزكاة على المشتري قولا واحدا.
السادس: المكاتب المشروط [٣] لا زكاة عليه، لأنّه مملوك، و كذا المطلق إذا لم يؤدّ من مكاتبته شيئا، و إن أدّى و بلغ ما يصيبه بقدر حرّيّته نصابا وجبت الزكاة عليه في ذلك النصيب.
السابع: إذا وجب العشر كان لربّ المال تسعة و أخذ المصدّق واحدا، و إذا [٤] وجب نصف العشر كان للمالك تسعة عشر و للمصدّق واحد، و إذا وجب ثلاثة أرباع العشر كان لربّ المال سبعة و ثلاثون [٥] و للمصدّق واحد.
و يبدأ بالأخذ صاحب المال. و يترك في المكيال [٦] ما يحتمله من الحبّ.
[١] المبسوط ١: ٢١٩.
[٢] المبسوط ١: ٢١٤.
[٣] أكثر النسخ: المشروط عليه.
[٤] م، ن و ش: فإذا.
[٥] في النسخ: و ثلاثين.
[٦] بعض النسخ: بالمكيال.