منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٧٠
و الجواب: الشرط موجود في إحدى الصورتين دون الأخرى.
السادس: لو نذر الصدقة بالنصاب في الحول، سقطت الزكاة، لخروجه عن ملكه قبل استيفاء الحول و تعيينه [١] للصدقة. أمّا لو نذرها بعد الحول أخرجت الزكاة و تصدّق بالباقي في النذر.
السابع: إذا اشترى بخيار ملك بالعقد، سواء اشترك الخيار أو اختصّ بأحدهما و وجبت الزكاة بعد الحول و إن كان الخيار باقيا. و هو قول أحمد في إحدى الروايتين [٢]، و الشافعيّ في أحد أقواله [٣].
و قال الشيخ: إن كان الخيار للبائع أو لهما لزم البائع [٤] الزكاة، و إن كان للمشتري استأنف الحول بناء على أنّ الانتقال لا يحصل إلّا بعد انقضاء الخيار [٥]. و به قال مالك [٦]، و أحمد في إحدى الروايتين [٧].
و قال أبو حنيفة: لا ينتقل إن كان للبائع، و إن كان للمشتري خرج عن البائع و لم يدخل في ملك المشتري [٨].
و للشافعيّ قول ثان، كما لك، و ثالث: أنّه مراعى، إن فسخا [٥] [٩] تبيّنّا أنّه لم ينتقل،
[١] غ و ف: و بعثته، ص، م: و تعيّنه، ك: و تعيّن.
[٢] المغني ٢: ٦٤٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٦٧.
[٣] الأمّ ٢: ٥٣، المجموع ٥: ٣٥١، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٥٠٤.
[٤] خا، ح و ق: للبائع.
[٥] الخلاف ١: ٣٥٤ مسألة- ١٣٤.
[٦] المدوّنة الكبرى ١: ٣٥٢، المغني ٢: ٦٤٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٦٧، حلية العلماء ٤: ٣٧.
[٧] المغني ٢: ٦٤٤- ٦٤٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٦٧، الإنصاف ٤: ٣٧٩.
[٨] بدائع الصنائع ٥: ٢٦٥، الهداية للمرغينانيّ ٣: ٢٨، شرح فتح القدير ٥: ٥٠٤، مجمع الأنهر ٢: ٢٥، ٢٦، المغني ٢: ٦٤٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٦٧.
[٩] أضفناه لاقتضاء السياق.