منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٠
قال مالك [١]، و الشافعيّ [٢]، و أحمد [٣]، و إسحاق [٤].
و قال سعيد بن المسيّب، و عطاء، و طاوس، و مجاهد، و عروة بن الزبير [٥]، و أصحاب الرأي: يجزئ نصف صاع من البرّ [٦].
و عن أبي حنيفة، في الزبيب روايتان: إحداهما: صاع. و الأخرى: نصف صاع [٧].
لنا: ما رواه الجمهور عن أبي سعيد الخدريّ قال: كنّا نخرج، إذ [٨] كان فينا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله زكاة الفطرة عن كلّ صغير أو كبير، حرّ أو مملوك صاعا من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب [٩].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن سعد بن سعد الأشعريّ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سألته عن الفطرة كم تدفع عن كلّ رأس من الحنطة و الشعير
[١] الموطّأ ١: ٢٨٤، شرح الزرقانيّ ٢: ١٥٠، بلغة السالك ١: ٢٣٨، مقدّمات ابن رشد ١: ٢٥٨.
[٢] الأمّ ٢: ٦٨، مغني المحتاج ١: ٤٠٥، الميزان الكبرى ٢: ١٣، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٢٢، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٦٥، المجموع ٦: ١٢٨ و ١٤٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ١٩٤، حلية العلماء ٣:
١٢٩.
[٣] المغني ٢: ٦٥٢، الكافي لابن قدامة ١: ٤٣٤، الإنصاف ٣: ١٨٣، زاد المستقنع: ٢٦.
[٤] المغني ٢: ٦٥٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٥٩، المجموع ٦: ١٤٢، عمدة القارئ ٩: ١١٣.
[٥] المغني ٢: ٦٥٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٥٩، المجموع ٦: ١٤٣، عمدة القارئ ٩: ١١٣.
[٦] الهداية للمرغينانيّ ١: ١١٥، ١١٦، بدائع الصنائع ٢: ٧٢، حلية العلماء ٣: ١٢٩، تحفة الفقهاء ١: ٣٣٧، عمدة القارئ ٩: ١١٣، مجمع الأنهر ١: ٢٢٨، ٢٢٩.
[٧] الهداية للمرغينانيّ ١: ١١٦، المبسوط للسرخسيّ ٣: ١١٣، ١١٤، بدائع الصنائع ٢: ٧٢، مجمع الأنهر ١:
٢٢٩، عمدة القارئ ٩: ١١٣، تحفة الفقهاء ١: ٣٣٧، شرح فتح القدير ٢: ٢٢٥، حلية العلماء ٣: ١٢٩.
[٨] بعض النسخ: إذا.
[٩] صحيح البخاريّ ٢: ١٦١، صحيح مسلم ٢: ٦٧٨ الحديث ٩٨٥، سنن أبي داود ٢: ١١٣ الحديث ١٦١٦، سنن الترمذيّ ٣: ٥٩ الحديث ٦٧٣، سنن ابن ماجه ١: ٥٨٥ الحديث ١٨٢٩، سنن النسائيّ ٥: ٥١- ٥٣، سنن البيهقيّ ٤: ١٦٥ و ١٧٣، سنن الدار قطنيّ ٢: ١٤٦ الحديث ٣١، الموطّأ ١: ٢٨٤ الحديث ٥٣، سنن الدارميّ ١:
٣٩٢، ٣٩٣.