منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤
حتّى يبلغ الصبيّ و يفيق المجنون [١].
لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «رفع القلم عن ثلاثة:
عن الصبيّ حتّى يبلغ، و المجنون حتّى يفيق» [٢].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قلت له في مال اليتيم: عليه زكاة؟ فقال: «إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة فإذا عملت [٣] به فأنت له [٤] ضامن و الربح لليتيم» [٥].
و في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن مال اليتيم، فقال: «ليس فيه زكاة» [٦].
و في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «ليس في مال اليتيم زكاة» [٧].
و لأنّهما ليسا من أهل التكليف فلا وجوب عليهما فلا تجب في مالهما. و لأنّ الزكاة عبادة محضة [٨] تفتقر إلى النيّة فلا تجب على من يتعذّر [٩] عليه النيّة. و لأنّها عبادة فلا تجب عليهما كالصلاة و الحجّ.
[١] المغني ٢: ٤٨٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٧٠، حلية العلماء ٣: ٩.
[٢] سنن أبي داود ٤: ١٣٩ الحديث ٤٣٩٨ و ص ١٤٠ الحديث ٤٣٩٩ و ٤٤٠١- ٤٤٠٣، سنن الترمذيّ ٤: ٣٢ الحديث ١٤٢٣، سنن ابن ماجه ١: ٦٥٨ الحديث ٢٠٤١، ٢٠٤٢، سنن الدارميّ ٢: ١٧١، مسند أحمد ٦: ١٠٠، ١٠١ و ١٤٢، سنن البيهقيّ ٤: ٣٢٥ و ج ٦: ٥٧، عوالي اللئالي ١: ٢٠٩ الحديث ٤٨، المستدرك للحاكم ١: ٢٥٨ و ج ٢: ٥٩ و ج ٤: ٣٨٩. بتفاوت يسير.
[٣] غ، ق و ح: علمت.
[٤] كلمة: «له» توجد فقط في ح، كما في التهذيب.
[٥] التهذيب ٤: ٢٦ الحديث ٦٠، الوسائل ٦: ٥٤ الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث ١.
[٦] التهذيب ٤: ٢٦ الحديث ٦١، الوسائل ٦: ٥٥ الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث ٧.
[٧] التهذيب ٤: ٢٦ الحديث ٦٢، الوسائل ٦: ٥٥ الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث ٨.
[٨] ح و ق: مختصّة.
[٩] خا، ق و ح: تعذّر، ص: لا يقدر.