منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣١
و قال الشيخ: إنّه لا يملك شيئا [١]. و هو الحقّ، لقوله تعالى ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ [٢].
و قال تعالى ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِنْ أَنْفُسِكُمْ هَلْ لَكُمْ مِنْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ مِنْ شُرَكٰاءَ فِي مٰا رَزَقْنٰاكُمْ [٣].
و لأنّه مال فلا يملك شيئا، و حينئذ لا [٤] تجب الزكاة عليه، و تجب على السيّد، لأنّه مالك متصرّف في المال كيف شاء. و لو ملّكه مولاه شيئا لم يملكه، لأنّه مال فلا يملك بالتمليك كالبهيمة [٥]، قاله أصحابنا، فلا تجب الزكاة على العبد و تجب على السيّد.
و للشافعيّ قولان، ففي القديم: إنّه يملك بالتمليك [٦]- و به قال ابن عمر، و جابر، و الزهريّ، و قتادة [٧]، و مالك [٨]، و أحمد في إحدى الروايتين [٩]- و في الجديد: إنّه لا يملك [١٠]. و به قال سفيان الثوريّ، و إسحاق [١١]، و أصحاب الرأي [١٢]، و أحمد في الرواية الأخرى [١٣].
[١] المبسوط ١: ١٩٠ و ٢٠٦، الخلاف ١: ٣١٨ مسألة- ٤٤.
[٢] النحل [١٦] : ٧٥.
[٣] الروم [٣٠] : ٢٨.
[٤] ن، م و ش: فلا.
[٥] ح، خا و ق: كالبهم.
[٦] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٤٠، المجموع ٥: ٣٢٧، مغني المحتاج ١: ٤٠٨.
[٧] المغني ٢: ٤٨٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٣٩، المجموع ٥: ٣٣١، بداية المجتهد ١: ٢٤٥.
[٨] المدوّنة الكبرى ١: ٢٤٨، بداية المجتهد ١: ٢٤٥، مقدّمات ابن رشد ١: ٢٠٧، بلغة السالك ١: ٢٠٦.
[٩] المغني ٢: ٤٩٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٣٩، الكافي لابن قدامة ١: ٣٧٠، الإنصاف ٣: ٧.
[١٠] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٤٠، المجموع ٥: ٣٢٧، مغني المحتاج ١: ٤٠٨، حلية العلماء ٣: ٨.
[١١] المغني ٢: ٤٨٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٣٩، بداية المجتهد ١: ٢٤٥.
[١٢] الهداية للمرغينانيّ ١: ٩٦، شرح فتح القدير ٢: ١١٢ و ١١٧، بدائع الصنائع ٢: ٦، مجمع الأنهر ١: ١٩٢، المغني ٢: ٤٨٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٣٩، بداية المجتهد ١: ٢٤٥.
[١٣] المغني ٢: ٤٩٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٣٩، الكافي لابن قدامة ١: ٣٧٠، الإنصاف ٣: ٧.