منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٤٢
ففيها] [١] شاتان، و ليس فيها أكثر من شاتين حتّى تبلغ مائتين، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، ثمَّ ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتّى تبلغ ثلاثمائة، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع [شياه] [٢] حتّى تبلغ أربعمائة، فإن تمّت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة و سقط الأمر الأوّل، و ليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء، و ليس في النيّف شيء» و قالا: «كلّ ما لا يحول عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه» [٣].
و لأنّ الاحتياط يقتضي ذلك فيصار إليه ليحصل يقين البراءة.
و الجواب عن الأوّل: أنّ طريق حديثنا أوضح [٤] من طريق حديثهم، و اعتضد بالأصل، فتعيّن العمل به، و الاحتياط لا يقتضي إيجاب ما ليس بواجب، فإنّ الواجبات لا تثبت احتياطا بالشكّ، و لهذا من تيقّن الطهارة و شكّ في الناقض لا تجب عليه الطهارة.
فروع:
الأوّل: ظهر أنّ النصب في الغنم أربعة:
الأوّل: أربعون، و فيها شاة.
و الثاني: مائة و إحدى و عشرون، و فيه شاتان.
و الثالث: مائتان و واحدة، ففيها [٥] ثلاث شياه.
و الرابع: ثلاثمائة و واحدة فيؤخذ من كلّ مائة شاة بالغا ما بلغ.
و ما لا يتعلّق به الزكاة في الغنم يسمّى عفوا، و هو أربع أيضا.
[١] أثبتناها من المصادر.
[٢] أثبتناها من المصادر.
[٣] التهذيب ٤: ٢٥ الحديث ٥٨، الاستبصار ٢: ٢٢ الحديث ٦١، الوسائل ٦: ٧٨ الباب ٦ من أبواب زكاة الأنعام الحديث ١.
[٤] ح: أصحّ.
[٥] ص، م و ن: فيها، ش: و فيها.