منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٨
لنا: قوله عليه السلام: «ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة» [١].
و قوله عليه السلام: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» [٢]. «و ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة» [٣]. «و ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة» [٤].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل له مائة درهم و عشرة دنانير [أ] [٥] عليه زكاة؟ قال: «لا، إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة» قلت: لم يفرّبها، ورث مائة درهم و عشرة دنانير، قال: «ليس عليه زكاة» قلت: فلا تكسر الدراهم على الدنانير و لا الدنانير على الدراهم؟
قال: «لا». [٦]
و لأنّهما مالان مختلفان في الجنس و النصاب فلا يضمّ أحدهما إلى الآخر كالماشية [٧].
احتجّ المخالف بأنّها متّفقة في كونها أثمانا و أروشا و قيما للمتلفات، و الحنطة و الشعير متّفقة في كونها [٨] قوتا فيضمّ أحدهما إلى الآخر كالعلس و السلت [٩].
و الجواب: الاشتراك فيما ذكرتم لا يستلزم الضمّ من غير دلالة، و السلت و العلس
[١] صحيح البخاريّ ٢: ١٣٣، صحيح مسلم ٢: ٦٧٥ الحديث ٩٨٠، سنن أبي داود ٢: ٩٤ الحديث ١٧٩٤، سنن ابن ماجه ١: ٥٧٢ الحديث ١٧٩٤، سنن الدار قطنيّ ٢: ٩٣ الحديث ٦، سنن البيهقيّ ٤: ١٢٠.
[٢] صحيح البخاريّ ٢: ١٣٣، صحيح مسلم ٢: ٦٧٥ الحديث ٩٨٠، سنن أبي داود ٢: ٩٤ الحديث ١٧٩٤، سنن ابن ماجه ١: ٥٧٢ الحديث ١٧٩٤، سنن الدار قطنيّ ٢: ٩٣ الحديث ٦، سنن البيهقيّ ٤: ١٢٠.
[٣] سنن الدار قطنيّ ٢: ٩٣ الحديث ٧. و أورده ابنا قدامة في المغني ٢: ٥٩٩ و الشرح الكبير بهامش المغني ٢:
٥٩٨ و الشيرازيّ في المهذّب ١: ١٥٨.
[٤] صحيح البخاريّ ٢: ١٣٣، صحيح مسلم ٢: ٦٧٥ الحديث ٩٨٠، سنن أبي داود ٢: ٩٤ الحديث ١٧٩٤، سنن ابن ماجه ١: ٥٧٢ الحديث ١٧٩٤، سنن الدار قطنيّ ٢: ٩٣ الحديث ٦.
[٥] أثبتناها من المصادر.
[٦] التهذيب ٤: ٩٤ الحديث ٢٧٠، الاستبصار ٢: ٤٠ الحديث ١٢٢، الوسائل ٦: ١٠٢ الباب ٥ من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث ٣.
[٧] خا، ح و ق: كما في الماشية.
[٨] خا، ح و ص: كونهما.
[٩] المغني ٢: ٥٩٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٠٥، المبسوط للسرخسيّ ٢: ١٩٢- ١٩٣.