منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠
و قال في القديم: تجب فيه الزكاة [١]. و به قال الزهريّ، و الأوزاعيّ، و الليث [٢]، و مالك [٣]، و الثوريّ، و أبو ثور، و أصحاب الرأي [٤]. و عن أحمد روايتان [٥].
لنا: ما تقدّم من الأحاديث [٦]. و لأنّه ليس بمقتات في الاختيار [٧]، فلا تجب فيه الزكاة، كالتين. و لأنّه لا يدّخر يابسا فأشبه الخضراوات.
احتجّوا [٨] بقوله تعالى وَ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصٰادِهِ [٩] عقيب قوله وَ الزَّيْتُونَ وَ الرُّمّٰانَ [١٠].
و الجواب: إنّما تدلّ الآية على الإيتاء فيما يثبت فيه الحصاد، و لهذا لا تجب الزكاة في الرمّان و إن ذكر بعد الزيتون، على أنّه قد قيل: إنّ [١١] الآية مكّيّة، و الزكاة فرضت في المدينة. و قيل: إنّها منسوخة، قاله النخعيّ [١٢]. و مع هذه الاحتمالات فلا حجّة فيها على مطلوبهم.
[١] الأمّ ٢: ٣٤، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٥٣، المجموع ٥: ٤٥٢، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٥٦١، الميزان الكبرى ٢: ٦، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١١٤، مغني المحتاج ١: ٣٨٢، السراج الوهّاج: ١٢١، المغني ٢: ٥٥٢، حلية العلماء ٣: ٧٣.
[٢] المغني و الشرح ٢: ٥٥٢، المجموع ٥: ٤٥٦.
[٣] المدوّنة الكبرى ١: ٢٩٤، بلغة السالك ١: ٢١٤، بداية المجتهد ١: ٢٥٤، الميزان الكبرى ٢: ٦، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١١٤، المجموع ٥: ٤٥٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٥٦٢، المغني ٢: ٥٥٢.
[٤] المغني و الشرح ٢: ٥٥٢، المجموع ٥: ٤٥٦.
[٥] المغني و الشرح ٢: ٥٥٢، الكافي لابن قدامة ١: ٤٠٢، الإنصاف ٣: ٨٨، الميزان الكبرى ٢: ٦، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١١٤.
[٦] يراجع: ص ٣٨ و ٣٩.
[٧] ح: في الأخبار.
[٨] المغني و الشرح ٢: ٥٥٢، الكافي لابن قدامة ١: ٤٠٢.
[٩] الأنعام [٦] : ١٤١.
[١٠] الأنعام [٦] : ١٤١.
[١١] ك، م و ن: لا توجد.
[١٢] المغني و الشرح ٢: ٥٥٢، تفسير القرطبيّ ٧: ١٠٠، تفسير الطبريّ ٨: ٥٨.