منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٥
الفطرة طهرة للصائم، و هو لا يتحقّق في الكافر.
و الجواب عن الأوّل: أنّه دالّ على قولهم بدليل الخطاب، و هو مع ضعفه لا يعمل به مع وجود غيره من الأدلّة.
و عن الثاني: أنّها طهرة في حقّ من يخرج عنه إذا كان من أهلها، و في حقّ المخرج إذا لم يكن من أهلها، كالطفل و المجنون، فإنّه ليس لأحدهما ما يوجب التطهير.
مسألة: و يجب على الزوج إخراج الفطرة عن زوجته
. ذهب إليه علماؤنا، و به قال مالك [١]، و الشافعيّ [٢]، و أحمد [٣]، و إسحاق، و الليث بن سعد، و أبو ثور [٤].
و قال أبو حنيفة: تجب الفطرة في مالها عليها، لا على الزوج [٥]. و به قال الثوريّ، و ابن المنذر [٦].
لنا: ما رواه الجمهور أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فرض الفطرة على كلّ حرّ
[١] الموطّأ ١: ٢٨٣، المدوّنة الكبرى ١: ٣٥٥، بداية المجتهد ١: ٢٧٩، مقدّمات ابن رشد ١: ٢٥٤، إرشاد السالك: ٤٧، بلغة السالك ١: ٢٣٧، المغني ٢: ٦٨٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٤٩، المجموع ٦: ١١٦- ١١٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ١١٥.
[٢] الأمّ ٢: ٦٣، ٦٥، حلية العلماء ٣: ١٢١، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٦٤، المجموع ٦: ١١٦- ١١٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ١١٥، مغني المحتاج ١: ٤٠٣، السراج الوهّاج: ١٣٠، الميزان الكبرى ٢: ١١، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٢١.
[٣] المغني ٢: ٦٨٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٤٩، الكافي لابن قدامة ١: ٤٣٢، الإنصاف ٣: ١٦٦.
[٤] المجموع ٦: ١١٨، المغني ٢: ٦٨٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٤٩، المحلّى ٦: ١٣٧، حلية العلماء ٣:
١٢١، فتح الباري ٣: ٢٨٨، عمدة القارئ ٩: ١٠٩.
[٥] المبسوط للسرخسيّ ٣: ١٠٥، تحفة الفقهاء ١: ٣٣٦، بدائع الصنائع ٢: ٧٢، الهداية للمرغينانيّ ١: ١١٥، شرح فتح القدير ٢: ٢٢١، مجمع الأنهر ١: ٢٢٧، عمدة القارئ ٩: ١٠٩، المغني ٢: ٦٨٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٤٩.
[٦] حلية العلماء ٣: ١٢١، المغني ٢: ٦٨٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٤٩، المجموع ٦: ١١٨، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ١١٩، فتح الباري ٣: ٢٨٨، عمدة القارئ ٩: ١٠٩.