منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٢
السقية و السقيتين [١] سيحا؟» قلت: في ثلاثين ليلة، أربعين ليلة، و قد مكث قبل ذلك في الأرض ستّة أشهر سبعة أشهر، قال: «نصف العشر» [٢].
احتجّ المخالف بأنّ التقسيط ثابت مع النقيصة، فكذا [٣] مع الزيادة [٤].
و الجواب: مع التنصيف لا أولويّة و لا مشقّة في ضبط السيح من غيره، بخلاف الأغلبيّة.
السادس: لو سقي بالسيح و الدولاب و لم يعلم الأغلب، جعلهما [٥] نصفين و أخذ من كلّ واحد بالحصّة.
و قال أحمد: يؤخذ العشر [٦].
لنا: تساويهما في الاحتمال، فيقسّط [٧] عليهما [٨] بالسويّة كما لو تنازعا دارا، لعدم المرجّح.
احتجّ أحمد بأنّ الأصل وجوب العشر، و مع عدم تحقّق المسقط يكون ثابتا. و لأنّ الكلفة مشكوك [٩] فيها فلا يعتبر مع الشكّ [١٠].
و الجواب: الأصل براءة الذمّة، و الشكّ في الكلفة يقتضي الشكّ في عدمها فلا
[١] أكثر النسخ: و السقيتان.
[٢] التهذيب ٤: ١٦ الحديث ٤١، الاستبصار ٢: ١٥ الحديث ٤٤، الوسائل ٦: ١٢٨ الباب ٦ من أبواب زكاة الغلّات الحديث ١.
[٣] أكثر النسخ: و كذا.
[٤] المجموع ٥: ٤٦٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٥٧٩.
[٥] ك: جعلها.
[٦] الكافي لابن قدامة ١: ٤٠٦، الإنصاف ٣: ١٠٠، المغني ٢: ٥٥٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٦٣، زاد المستقنع: ٢٥.
[٧] أكثر النسخ: فيسقط.
[٨] بعض النسخ: عليها.
[٩] بعض النسخ: مشكوكة.
[١٠] الكافي لابن قدامة ١: ٤٠٦، المغني ٢: ٥٥٧، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٦٣.