منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٤
حكمهم تابع لحكم آبائهم.
الوصف الثاني: العدالة
و قد اختلف علماؤنا في اشتراطها، فاشترطه الشيخ [١]، و السيّد المرتضى [٢]، إلّا في المؤلّفة. و اقتصر المفيد [٣]، و ابنا بابويه [٤]، و سلّار رحمهم اللّه تعالى على الإيمان و لم يشترطوا العدالة [٥]. و به قال أبو حنيفة [٦]، و الشافعيّ [٧]، و مالك [٨]، و أحمد [٩]، و هو الأقرب، و اعتبر آخرون من علمائنا مجانبة الكبائر [١٠].
لنا: عموم اللفظ المتناول لصورة النزاع و الأصل عدم اشتراط الزائد على المنطوق.
و ما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من قوله: «لكلّ كبد حرّى أجر» [١١].
[١] المبسوط ١: ٢٤٧، الخلاف ٢: ١٢٩ مسألة- ٣.
[٢] جمل العلم و العمل: ١٢٥، الانتصار: ٨٢.
[٣] المقنعة: ٤١.
[٤] المختلف: ١٨٢ نقله عن عليّ بن بابويه، و ينظر قول ابنه محمّد بن عليّ بن بابويه في الفقيه ٢: ١١، المقنع: ٥٢.
[٥] المراسم: ١٣٣.
[٦] تحفة الفقهاء ١: ٣٠٣، بدائع الصنائع ٢: ٤٩، الهداية للمرغينانيّ ١: ١١٣، شرح فتح القدير ٢: ٢٠٧.
[٧] حلية العلماء ٣: ١٦٩، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٧٥، المجموع ٦: ٢٢٨، مغني المحتاج ٣: ١١٣، السراج الوهّاج: ٣٥٦.
[٨] المدوّنة الكبرى ١: ٢٩٨، إرشاد السالك: ٤٧، بلغة السالك ١: ٢٣١، تفسير القرطبيّ ٨: ١٧٤.
[٩] المغني ٢: ٧٠٩، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٧٠٨، الكافي لابن قدامة ١: ٤٥٤، الإنصاف ٣: ٢٥٢.
[١٠] ينظر: الغنية (الجوامع الفقهيّة): ٥٦٧، شرح جمل العلم و العمل: ٢٦٢، الجامع للشرائع: ١٤٤.
[١١] مسند أحمد ٢: ٢٢٢، سنن البيهقيّ ٤: ١٨٦، و بتفاوت ينظر: صحيح البخاريّ ٣: ١٤٦ و ١٧٤ و ج ٨: ١١، صحيح مسلم ٤: ١٧٦١ الحديث ٢٢٤٤، سنن ابن ماجه ٢: ١٢١٥ الحديث ٢٣٨٦.