منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣٩
الخمس بعد المئونة [مئونة] [١] الضيعة و خراجها، لا مئونة الرجل و عياله، فكتب- و قرأه عليّ بن مهزيار-: «عليه الخمس بعد مئونته و مئونة عياله و بعد خراج السلطان» [٢].
و عن حكيم مؤذّن بني عبس [٣]، [٤] عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قلت له:
وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ [٥] قال: «هي و اللّه الإفادة يوما بيوم، إلّا أنّ أبي جعل شيعتنا من ذلك في حلّ ليزكوا» [٦] و الأحاديث في ذلك كثيرة تدلّ على المطلوب.
و لأنّه مال مكتسب فيجب فيه الخمس، كالغنائم في الحرب. و لأنّه نعمة من اللّه تعالى و نفع عاجل، فيجب الشكر عليه بأداء بعضه إلى مستحقّي الخمس، كالكنوز و غيرها من المعادن.
فروع:
الأوّل: قال أبو الصلاح الحلبيّ من علمائنا: الميراث و الهبة و الهديّة فيه الخمس [٧].
و أنكر ابن إدريس ذلك، قال: و هذا شيء لم يذكره أحد من أصحابنا غير
[١] أثبتناها من المصدر.
[٢] التهذيب ٤: ١٢٣ الحديث ٣٥٤، الاستبصار ٢: ٥٥ الحديث ١٨٣، الوسائل ٦: ٣٤٩ الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ٤.
[٣] بعض النسخ: بني عيسى.
[٤] حكيم مؤذّن بني عبس، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام و روى عنه عبد الصمد بن بشير. قال السيّد الخوئيّ: في الطبعة القديمة من التهذيب: حكيم مؤذّن بني عبيس، و لكن في الكافي ١: ٥٤٤ حكيم مؤذّن ابن عيسى. رجال الطوسيّ: ١٨٤، معجم رجال الحديث ٦: ١٨٩.
[٥] الأنفال [٨] : ٤١.
[٦] التهذيب ٤: ١٢١ الحديث ٣٤٤، الاستبصار ٢: ٥٤ الحديث ١٧٩، الوسائل ٦: ٣٨٠ الباب ٤ من أبواب الأنفال الحديث ٨.
[٧] الكافي في الفقه: ١٧٠.