منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣١
لنا: عموم قوله عليه السلام: «و في الركاز الخمس» [١].
و عموم قول الباقر عليه السلام: «كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس» [٢] و لأنّه مال مظهور عليه من مال الكفّار، فيجب فيه الخمس على اختلاف أنواعه، كالغنائم. و لأنّه مال يجب تخميسه، فيستوي فيه جميع أصنافه، كالغنيمة. و لأنّه غنيمة، فيجب فيه الخمس مطلقا.
و احتجّ الشافعيّ بأنّه زكاة، فيجب الخمس في بعض أجناسه، كالحبوب [٣].
و الجواب: المنع من المقدّمة الأولى.
مسألة: و لا يعتبر فيه الحول بل يجب الخمس مع وجدانه
. و هو قول أهل العلم كافّة و إن اختلفوا في المعدن على ما بيّنّاه أوّلا [٤]، لعموم قوله عليه السلام: «و في الركاز الخمس» [٥] و هو يتناول بإطلاقه حالة الوجدان.
[١] صحيح البخاريّ ٢: ١٥٩، ١٦٠، صحيح مسلم ٣: ١٣٣٤ الحديث ١٧١٠، سنن أبي داود ٣: ١٨١ الحديث ٣٠٨٥ و ج ٤: ١٩٦ الحديث ٤٥٩٣، سنن الترمذيّ ٣: ٣٤ الحديث ٦٤٢، سنن ابن ماجه ٢: ٨٣٩ الحديث ٢٥٠٩، ٢٥١٠، سنن النسائيّ ٥: ٤٤ و ٤٦، سنن الدارميّ ١: ٣٩٣، الموطّأ ١: ٢٤٩ الحديث ٩، مسند أحمد ١:
٣١٤ و ج ٢: ١٨٠، سنن البيهقيّ ٤: ١٥١، ١٥٢ و ١٥٥، كنز العمّال ٤: ٣٧١ الحديث ١٠٩٥٩ و ١٠٩٦٤، المصنّف لعبد الرزّاق ٤: ١١٦ الحديث ٧١٨١، مجمع الزوائد ٣: ٧٧، ٧٨، المعجم الكبير للطبرانيّ ١٠: ٨٧ الحديث ١٠٠٣٩ و ج ٢٢: ٢٢٦ الحديث ٥٩٧، مسند الشافعيّ: ٩٦.
[٢] التهذيب ٤: ١٢٢ الحديث ٣٤٧، الوسائل ٦: ٣٤٣ الباب ٣ من أبواب وجوب الخمس الحديث ٣.
[٣] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٦٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ١٠٣، مغني المحتاج ١: ٣٩٥.
[٤] يراجع: ص ٥١٩.
[٥] صحيح البخاريّ ٢: ١٥٩، ١٦٠، صحيح مسلم ٣: ١٣٣٤ الحديث ١٧١٠، سنن أبي داود ٣: ١٨١ الحديث ٣٠٨٥ و ج ٤: ١٩٦ الحديث ٤٥٩٣، سنن الترمذيّ ٣: ٣٤ الحديث ٦٤٢، سنن ابن ماجه ٢: ٨٣٩ الحديث ٢٥٠٩، ٢٥١٠، سنن النسائيّ ٥: ٤٤ و ٤٦، سنن الدارميّ ١: ٣٩٣، الموطّأ ١: ٢٤٩ الحديث ٩، مسند أحمد ١:
٣١٤ و ج ٢: ١٨٠، سنن البيهقيّ ٤: ١٥١، ١٥٢ و ١٥٥، كنز العمّال ٤: ٣٧١ الحديث ١٠٩٥٩ و ١٠٩٦٤، المصنّف لعبد الرزّاق ٤: ١١٦ الحديث ٧١٨١، مجمع الزوائد ٣: ٧٧، ٧٨، المعجم الكبير للطبرانيّ ١٠: ٨٧ الحديث ١٠٠٣٩ و ج ٢٢: ٢٢٦ الحديث ٥٩٧، مسند الشافعيّ: ٩٦.