منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٠١
أخرج صحيحة فلا بحث، و إن لم يفعل أخذ شاة بقيمة المراض بأن يقوّم [١] الخمس صحيحة و مريضة، و تؤخذ الشاة ناقصة عن بدل الصحاح بنسبة النقصان.
السادس: لو أخرج بعيرا عن الشاة لم يجزئه. و به قال مالك [٢]، و داود [٣]. و قال الشافعيّ [٤]، و أبو حنيفة: يجزئ [٥]. و عن أحمد روايتان [٦].
لنا: أنّه أخرج غير الواجب فلا يجزئه. و لأنّ النصّ ورد بالشاة فلا يجوز التخطّي، كما لو أخرج بعيرا عن أربعين شاة. نعم، إن أخرج البعير بالقيمة السوقيّة أجزأه، لما يأتي من جواز إخراج القيم.
احتجّ المخالف بأنّه يجزئ عن خمسة و عشرين بعيرا، و الخمسة داخلة، و المجزئ عن المجموع مجزئ عن الأقلّ [٧].
و الجواب: المنصوص عليه الشاة، و جاز أن يكون أكثر قيمة، فإذا أخرج الأقلّ يكون فيه نقصا على الفقراء.
لا يقال: إذا أجزأ عن الأكثر أجزأ عن الأقلّ.
[١] ن: تقوّم.
[٢] بلغة السالك ١: ٢٠٨، المغني ٢: ٤٤٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٨١، المجموع ٥: ٣٩٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٣٤٧، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١١١، حلية العلماء ٣: ٤١.
[٣] المغني ٢: ٤٤٠، المجموع ٥: ٣٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٨١، حلية العلماء ٣: ٤١.
[٤] الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٤١، حلية العلماء ٣: ٤٠، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٤٦، المجموع ٥: ٣٩٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٣٤٧، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١١١، المغني ٢: ٤٤٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٨١، مغني المحتاج ١: ٣٧٠، السراج الوهّاج: ١١٧.
[٥] المغني ٢: ٤٤٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٨١، المجموع ٥: ٣٩٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٥:
٣٤٧، المبسوط للسرخسيّ ٢: ١٥٦.
[٦] الإنصاف ٣: ٤٩، المغني ٢: ٤٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٨١.
[٧] المجموع ٥: ٣٩٥، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٣٤٧، مغني المحتاج ١: ٣٧٠، المغني ٢: ٤٤٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٨١.