منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧
السادس عشر [في زكاة ما يخرج من البحر من اللؤلؤ و العنبر]
لا زكاة في جميع ما يخرج من البحر من اللؤلؤ، و العنبر و غير ذلك، بل يجب فيه الخمس على ما يأتي. و قال عبيد اللّه بن الحسن العنبريّ: تجب الزكاة في جميع ما يستخرج من البحر غير السمك [١].
لنا: ما تقدّم [٢]. و ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس أنّه قال: لا زكاة في العنبر [٣].
و عن عائشة قالت: ليس في اللؤلؤ زكاة [٤]. و لم يخالفها أحد من الصحابة. و لأنّه ليس بنام [٥] فأشبه السمك.
احتجّ بأنّه مال [٦] مخرج [٧] من معدنه فوجبت فيه الزكاة، كالذهب و الفضّة.
و الجواب: يبطل قياسهم بالسمك.
السابع عشر [في زكاة الحيوان]
لا زكاة في شيء من الحيوان إلّا الثلاثة الأصناف التي ذكرناها [٨]، فلا تجب في البغال و الحمير و الرقيق [٩] و لا تستحبّ، و لا تجب في الخيل، و تستحبّ في إناثها السائمة عن كلّ عتيق ديناران، و عن كلّ برذون دينار واحد. و قال أبو حنيفة: تجب في الخيل الإناث أو المجتمع [١٠] منها و من الذكور في كلّ فرس دينار، و لا تجب في الذكور
[١] حلية العلماء ٣: ٨٨، المجموع ٦: ٧، الميزان الكبرى ٢: ٧، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١١٦.
[٢] يراجع: ٣٨، ٣٩.
[٣] سنن البيهقيّ ٤: ١٤٦، عمدة القارئ ٩: ٩٦، و أورده ابنا قدامة في المغني ٢: ٦٢٠، و الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٨٧.
[٤] فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ١٨.
[٥] ح: بعام، ق و ص: نعام، ف، م و ن: بتام، ش و خا: بقام.
[٦] أكثر النسخ: قال.
[٧] م: يخرج.
[٨] يراجع: ص ٣٧.
[٩] م، ش، ك و ن: و الرقيق و الحمير.
[١٠] ش، ك و ح: و المجتمع.