منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٦
الرأي [١].
و قال ابن الجنيد: تجب على من فضل عن مئونته و مئونة عياله ليوم و ليلة صاع [٢].
و به قال الشافعيّ [٣]، و أحمد [٤]، و الشعبيّ، و عطاء، و الزهريّ [٥]، و مالك [٦]، و أبو ثور [٧].
لنا: قوله عليه السلام: «لا صدقة إلّا عن ظهر غنى». رواه الجمهور [٨]، و الفقير لا غنى له فلا تجب عليه.
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سئل عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة؟ قال: «لا» [٩].
و في الصحيح عن الفضيل، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: لمن تحلّ الفطرة؟ قال: «لمن لا يجد، و من حلّت له لم تحلّ عليه، و من حلّت عليه لم تحلّ له» [١٠].
و في الصحيح عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: على الرجل
[١] المبسوط للسرخسيّ ٣: ١٠٢، تحفة الفقهاء ١: ٣٣٤، بدائع الصنائع ٢: ٦٩، الهداية للمرغينانيّ ١: ١١٥، شرح فتح القدير ٢: ٢١٩، مجمع الأنهر ١: ٢٠٦، المغني ٢: ٦٩٥.
[٢] نقله عنه في المعتبر ٢: ٥٩٣.
[٣] الأمّ ٢: ٦٤، حلية العلماء ٣: ١١٩، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٦٣، المجموع ٦: ١١٠، ١١١ و ١١٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ١٧٠، مغني المحتاج ١: ٤٠٣.
[٤] المغني ٢: ٦٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٤٦، الكافي لابن قدامة ١: ٤٣٠، الإنصاف ٣: ١٦٤، زاد المستقنع: ٢٦، المجموع ٦: ١١٣.
[٥] المغني ٢: ٦٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٤٨، المجموع ٦: ١١٣.
[٦] المدوّنة الكبرى ١: ٣٤٩، بداية المجتهد ١: ٢٧٩، إرشاد السالك: ٤٧، مقدّمات ابن رشد ١: ٢٥٣، شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك ٢: ١٤٩، المغني ٢: ٦٩٥، المجموع ٦: ١١٣.
[٧] المغني ٢: ٦٩٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٤٨، المجموع ٦: ١١٣.
[٨] صحيح البخاريّ ٤: ٦، مسند أحمد ٢: ٢٣٠، ٤٣٤- ٤٣٥، كنز العمّال ٦: ٤٠٣ الحديث ١٦٢٦٨.
[٩] التهذيب ٤: ٧٣ الحديث ٢٠١، الاستبصار ٢: ٤٠ الحديث ١٢٥، الوسائل ٦: ٢٢٣ الباب ٢ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ١.
[١٠] التهذيب ٤: ٧٣ الحديث ٢٠٣، الاستبصار ٢: ٤١ الحديث ١٢٧، الوسائل ٦: ٢٢٤ الباب ٢ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ٩.