منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٨٠
ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين و مائة، فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة، و لا تؤخذ هرمة و لا ذات عوار [١] إلّا أن يشاء المصدّق يعدّ صغيرها و كبيرها» [٢].
و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «في خمس قلائص [٣] شاة، و ليس فيما دون الخمس شيء، و في عشر شاتان، و في خمس عشرة ثلاث [٤]، و في عشرين أربع، و في خمس و عشرين خمس، و في ستّ و عشرين ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس و أربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستّين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس و سبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين [فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين و مائة] [٥]، فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة» [٦].
و لأنّ وجوب الزكاة مناف للأصل فيثبت [٧] في المتّفق عليه.
مسألة: و في عشر شاتان
، و في خمس عشرة ثلاث شياه، و في عشرين أربع شياه، بلا خلاف بين أهل العلم في ذلك، لما تقدّم من الأحاديث.
و ليس فيما بين الخمس و العشر شيء، و كذا في العشر و الخمس عشرة، و كذا في
[١] العوار وزان كلام: العيب. المصباح المنير ٢: ٤٣٧.
[٢] التهذيب ٤: ٢٠ الحديث ٥٢، الاستبصار ٢: ١٩ الحديث ٥٦، الوسائل ٦: ٧٢ الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام الحديث ٢.
[٣] القلوص من الإبل: بمنزلة الجارية من النساء، و هي الشابّة، و الجمع: قلص- بضمتين- و قلاص- بالكسر- و قلائص. المصباح المنير ٢: ٥١٣.
[٤] ح بزيادة: شياه.
[٥] ما بين المعقوفتين أثبتناه من المصادر.
[٦] التهذيب ٤: ٢١ الحديث ٥٣، الاستبصار ٢: ١٩ الحديث ٥٧، الوسائل ٦: ٧٣ الباب ٢ من أبواب زكاة الأنعام الحديث ٤.
[٧] خا و ح: فثبت.