منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٧
وجبت فيه الزكاة، قلّ أو كثر يجب فيه ربع العشر، و كذا يجب ربع العشر في كلّ ما زاد على مائتي درهم [١].
لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «في كلّ أربعين درهما درهم» [٢]. و هذا تقدير شرعيّ فتسقط الزكاة عمّا دونه. و عن معاذ، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «إذا بلغ الورق مائتين ففيه خمسة دراهم، ثمَّ لا شيء فيه حتّى يبلغ أربعين درهما» [٣]. و أربعة دنانير في مقدار أربعين درهما، و الدّرهم في مقدار قيراطين فيدخل تحت هذا النصّ.
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن محمّد الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا زاد على المائتي درهم أربعون درهما ففيها [٤] درهم، و ليس فيما دون الأربعين شيء» فقلت: فما في تسعة و ثلاثين درهما؟ قال: «ليس على التسعة و ثلاثين درهما شيء» [٥].
و عن زرارة و بكير ابني أعين أنّهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول: «و ليس في مائتي درهم و أربعين درهما غير درهم إلّا خمسة دراهم [٦]، فإذا بلغت أربعين
[١] المبسوط للسرخسيّ ٢: ١٨٩، تحفة الفقهاء ١: ٢٦٦، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٠٣، شرح فتح القدير ٢:
١٥٨، مجمع الأنهر ١: ٢٠٥، عمدة القارئ ٨: ٢٥٩، حلية العلماء ٣: ٩١، المجموع ٦: ١٦، المغني ٢: ٦٠٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٠٠.
[٢] سنن أبي داود ٢: ٩٩ الحديث ١٥٧٢، سنن الدارميّ ١: ٣٨٣، سنن الدار قطنيّ ١: ٩٢ الحديث ٣، سنن البيهقيّ ٤: ١٣٥، ١٣٨، المصنّف لعبد الرزّاق ٤: ٨٨ الحديث ٧٠٧٢، ٧٠٧٧ و ٧٠٨٢، المعجم الكبير للطبرانيّ ٢٥: ٣١٢، مجمع الزوائد ٣: ٧١.
[٣] سنن الدار قطنيّ ٣: ٩١ الحديث ١، سنن البيهقيّ ٤: ١٣٥.
[٤] أكثر النسخ: فعليها.
[٥] التهذيب ٤: ١٢ الحديث ٣٢، الوسائل ٦: ٩٧ الباب ٢ من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث ٩.
[٦] أكثر النسخ: الدراهم.