منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٦١
الزكاة [١]، و ليس بشيء.
السادس: صداق المرأة إذا قبضته [٢] و حال عليه الحول وجبت الزكاة فيه، لأنّه مملوك لها و [٣] سواء دخل بها أو لم يدخل، و لو طلّقها قبل الدخول انقطع الحول في النصف و تمّمت [٤] الحول في المتخلّف إن بلغ نصابا، و إن لم تقبضه كان بمنزلة الدين، و قد مضى البحث فيه [٥].
و لو انفسخ النكاح لعيب [٦] فسقط المهر كلّه فلا زكاة إذا لم يكن مقبوضا لا وجوبا و لا استحبابا، و لو كان مقبوضا ففيه [٧] إشكال أقربه الوجوب، و تضمن هي [٨] المأخوذ في الزكاة.
و لو كان الصداق دينا على الزوج فحال عليه الحول و هو نصاب وجبت الزكاة على أحد القولين لأصحابنا [٩]. و على القول الآخر: استحبّت [١٠]. فلو سقط نصفه [١١] بالطلاق قبل الدخول قبضت النصف و استحبّت الزكاة فيه خاصّة، و لا تجب فيما لم تقبضه، و لا تستحبّ أيضا، لأنّه دين لم يتعوّض عنه [١٢]، و لم تقبضه فأشبه التالف.
إذا ثبت هذا: فالزكاة في الصداق إنّما تثبت في المقبوض لا ما سقط بالطلاق، فلو كان
[١] المغني ٢: ٦٤٢، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٥٣، الكافي لابن قدامة ١: ٣٧٢.
[٢] ك: قبضت.
[٣] كذا في النسخ.
[٤] ح، ق، خا و ك: و تمّت.
[٥] يراجع: ص ٥٩.
[٦] ش: بعيب.
[٧] خا، ح و ق: فعليه.
[٨] بعض النسخ: و تضمن مهر، مكان: و تضمن هي.
[٩] ينظر: المبسوط ١: ٢٠٧، المعتبر ٢: ٥٦٢.
[١٠] لم نعثر عليه.
[١١] خا، ق و ح: بعضه.
[١٢] أكثر النسخ: منه.