منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٩٨
الثاني: لو كان معه تسع من الإبل فتلفت منها أربع وجبت الشاة بكمالها، سواء تلفت قبل الحول أو بعده، قبل إمكان [١] الأداء أو بعده، لأنّ الحول حال على نصاب كامل، و الزائد عفو فلا اعتداد به و لا أثر له حالتي وجوده و عدمه.
الثالث: لو هلك [٢] من التسع خمس، فإن كان قبل الحول فلا شيء، لنقصان النصاب قبل الحول، و لو كان بعد الحول سقط من الشاة خمسها إن تلفت [٣] قبل إمكان الأداء، و لو كان بعده وجبت الشاة بكمالها.
و عند الشافعيّ: يسقط [٤] خمسة أتساعها [٥]، و قد تقدّم بطلانه.
الرابع: لو كان معه ستّ و عشرون فهلك منها ستّ بعد الحول، فإن كان قبل إمكان الأداء سقط من بنت المخاض بنسبة التالف. و به قال الشافعيّ [٦].
و قال أبو حنيفة: يجب أربع شياه، لأنّ التالف كالمعدوم [٧].
لنا: أنّ الواجب بحؤول الحول بنت مخاض، و بتلف البعض لا يتغيّر الواجب، بل يسقط منه بنسبة التالف، لأنّ التالف [٨] منه و من المساكين.
الخامس: لو كان معه ثمانون شاة فتلف منها أربعون وجبت عليه الشاة كاملة، سواء كان التلف قبل الحول أو بعده، قبل إمكان الأداء أو بعده، لأنّ النصاب باق و الزائد عفو.
[١] خا، ح و ق: إكمال.
[٢] ش، خا، ح و ق: ملك.
[٣] بعض النسخ: بلغت.
[٤] خا، ح و ق: سقط.
[٥] المهذّب للشيرازيّ ١: ١٤٥، حلية العلماء ٣: ٣٨، المجموع ٥: ٣٩١، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٥٤٩.
[٦] حلية العلماء ٣: ٣٨، المجموع ٥: ٣٧٦، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٥٤٧- ٥٤٨.
[٧] المبسوط للسرخسيّ ٢: ١٧٦، بدائع الصنائع ٢: ٢٣، شرح فتح القدير ٢: ١٤٩.
[٨] أكثر النسخ: التلف.