منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٠
المعز في الأضحيّة. ذكر ذلك كلّه الشيخ رحمه اللّه [١].
مسألة: و لا تجب الزكاة في السخال حتّى يحول عليها الحول
، و ليس حول أمّهاتها حولها. و عليه فتوى علمائنا أجمع، و به قال الحسن البصريّ، و إبراهيم النخعيّ [٢].
و قال أكثر الجمهور: إنّ السخال تضمّ إلى الأمّهات في حولها بثلاث شرائط: الأوّل:
أن تكون متولّدة منها.
الثاني: أن تكون الأمّهات نصابا.
الثالث: أن توجد معها في بعض الحول، فلو كانت متولّدة من غيرها، أو كان النصاب ناقصا فكمل [٣] بها، أو وجدت بعد حولان الحول لم تضمّ إلى الأمّهات [٤] إجماعا إلّا أبا حنيفة فإنّه لم يشترط الأوّل [٥].
لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول» [٦].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«ليس في صغار الإبل و البقر و الغنم شيء إلّا ما حال عليه الحول» [٧].
[١] المبسوط ١: ١٩٩.
[٢] حلية العلماء ٣: ٢٩، المغني ٢: ٤٧٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٦٠ و ٥٠٩، المجموع ٥: ٣٧٤.
[٣] أكثر النسخ: فكملت.
[٤] حلية العلماء ٢: ٢٨، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٤٣، المغني ٢: ٤٧٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٠٩، المجموع ٥: ٣٧٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٤٨٣ و ٤٨٦.
[٥] المبسوط للسرخسيّ ٣: ٢٦، تحفة الفقهاء ١: ٢٧٨، بدائع الصنائع ٢: ١٣- ١٤، الهداية للمرغينانيّ ١:
١٠٢، شرح فتح القدير ٢: ١٤٨، مجمع الأنهر ١: ٢٠٧- ٢٠٨، المجموع ٥: ٣٧٤.
[٦] سنن أبي داود ٢: ١٠٠ الحديث ١٥٧٣، سنن ابن ماجه ١: ٥٧١ الحديث ١٧٩٢، سنن الدار قطنيّ ٢: ٩٠ الحديث ١ و ص ٩٢ الحديث ٨، سنن البيهقيّ ٤: ٩٥.
[٧] التهذيب ٤: ٤٢ الحديث ١٠٨، الاستبصار ٢: ٢٣ الحديث ٦٣، الوسائل ٦: ٨٣ الباب ٩ من أبواب زكاة الأنعام الحديث ٥.