منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٧٣
عبّاس [١].
و قال بعض أصحابنا بالوجوب [٢]. و هو قول الفقهاء السبعة: سعيد بن المسيّب، و سليمان بن يسار، و عروة بن الزبير، و خارجة بن زيد [٣]، و القاسم بن محمّد، و عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود، و أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام [٤]. و به قال الشافعيّ [٥]، و أبو حنيفة [٦]، و الثوريّ [٧]، و أحمد [٨].
لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «عفوت لكم عن صدقة الخيل و الرقيق» [٩]. و قوله عليه السلام: «ليس في الجبهة و لا في النخّة و لا في الكسعة صدقة» [١٠]. و انتفاء الزكاة عن هذه مطلقا يستلزم الانتفاء في غيرها، لعدم القائل بالفصل.
[١] المجموع ٦: ٤٧، سنن البيهقيّ ٤: ١٤٧.
[٢] ينظر: الفقيه ٢: ١١، المقنع: ٥٢.
[٣] خارجة بن زيد الأنصاريّ النجّاريّ- بفتح النون و الجيم المشدّدة و الراء نسبة إلى النّجار بن ثعلبة- أبو زيد المدنيّ المفتي، أحد الفقهاء السبعة، روى عن أبيه و عمّه يزيد و أسامة بن زيد و سهل بن سعد و غيرهم، و روى عنه ابنه سليمان و ابنا أخويه سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت و قيس بن سعد بن زيد و عبد اللّه بن عمرو بن عثمان و جمع كثير، مات سنة ١٠٠ و قيل: ٩٩ ه. العبر ١: ٩٠، تهذيب التهذيب ٣: ٧٤، تذكرة الحفّاظ ١: ٩١.
[٤] المغني و الشرح ٢: ٦٢٣، المجموع ٦: ٤٧.
[٥] الأمّ ٢: ٤٦، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٥٠، حلية العلماء ٣: ٩٩، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٥٩، المجموع ٦: ٤٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٣٨، مغني المحتاج ١: ٣٩٧، الميزان الكبرى ٢: ٩، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١١٨، السراج الوهّاج: ١٢٧.
[٦] المبسوط للسرخسيّ ٢: ١٩٠، تحفة الفقهاء ١: ٢٧١، بدائع الصنائع ٢: ٢٠، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٠٤، شرح فتح القدير ٢: ١٦٥، مجمع الأنهر ١: ٢٠٧.
[٧] المغني و الشرح ٢: ٦٢٣، المجموع ٦: ٤٧.
[٨] المغني و الشرح ٢: ٦٢٣، زاد المستقنع: ٢٦، الكافي لابن قدامة ١: ٤٢٣، الإنصاف ٣: ١٥٣.
[٩] سنن أبي داود ٢: ١٠١ الحديث ١٥٧٤، سنن ابن ماجه ١: ٥٧٠ الحديث ١٧٩٠، سنن الترمذيّ ٣: ١٦ الحديث ٦٢٠، سنن الدارميّ ١: ٣٨٣، مسند أحمد ١: ١٢١، ١٣٢، ١٤٥، ١٤٦، ١٤٨، سنن البيهقيّ ٤: ١١٨، كنز العمّال ٦: ٣١٩ الحديث ١٥٨٣٧، مجمع الزوائد ٣: ٦٩، المصنف لعبد الرزّاق ٤: ٣٤ الحديث ٦٨٨١.
[١٠] سنن البيهقيّ ٤: ١١٨، مجمع الزوائد ٣: ٦٩، كنز العمّال ٦: ٣٣٠ الحديث ١٥٨٩٠ و ١٥٨٩٣.