منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٢
مسألة: و الحول شرط في الأنعام الثلاث
، و الذهب، و الفضّة. و هو قول أهل العلم كافّة، إلّا ما حكي عن ابن عبّاس، و ابن مسعود أنّهما قالا: إذا استفاد المال زكّاه في الحال، ثمَّ يتكرّر بتكرّر الحول [١].
لنا: ما رواه الجمهور عن عائشة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول» [٢].
و عن ابن عمر، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «ليس في مال المستفيد زكاة حتّى يحول عليه الحول» [٣].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير، و بريد و الفضيل، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قالا: «كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه حتّى يحول عليه [٤] الحول، فإذا حال عليه الحول وجب فيه [٥]» [٦].
و في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: «الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول و لم يحرّكه» [٧].
و في الصحيح عن محمّد الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يفيد
[١] حلية العلماء ٣: ٢٥، المجموع ٥: ٣٦١، المغني ٢: ٤٩٢، الميزان الكبرى ٢: ٢، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٠٤.
[٢] سنن ابن ماجه ١: ٥٧١ الحديث ١٧٩٢، سنن الدار قطنيّ ٢: ٩٠، الحديث ٣، سنن البيهقيّ ٤: ١٠٣، كنز العمّال ٦: ٣٢٣ الحديث ١٥٨٦١ و ص ٣٣١ الحديث ١٥٩٠٠.
[٣] سنن الدار قطنيّ ٢: ٩٠ الحديث ٢، سنن البيهقيّ ٤: ١٠٤، كنز العمّال ٦: ٣٢٣ الحديث ١٥٨٥٩.
[٤] لا توجد في أكثر النسخ.
[٥] بعض النسخ: عليه.
[٦] التهذيب ٤: ٢٤ الحديث ٥٧ و ص ٤١ الحديث ١٠٣، الاستبصار ٢: ٢٢ الحديث ٦١ و ص ٢٣ الحديث ٦٥، الوسائل ٦: ٨٢ الباب ٨ من أبواب زكاة الأنعام الحديث ١. في الجميع: بتفاوت يسير.
[٧] التهذيب ٤: ٣٥ الحديث ٩٠، الوسائل ٦: ٤٩ الباب ١٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ٣.