منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٠
في أثناء الحول انقطع، فإذا تمَّ استؤنف به الحول. و به قال مالك [١]، و الشافعيّ [٢]، و أحمد [٣].
و قال أبو حنيفة: إذا نقص في أثناء الحول و كمل في طرفيه وجبت فيه الزكاة بشرط بقاء شيء منه جميع الحول، فمتى زال ملكه عن جميع النصاب انقطع الحول [٤].
لنا: قوله عليه السلام: «لا زكاة في مال حتّى يحول عليه الحول» [٥].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يفيد المال؟ قال: «لا يزكّيه حتّى يحول عليه الحول» [٦].
و في الحسن عن الباقر عليه السلام: «فإن كانت مائة و خمسين فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر، فلا زكاة عليه حتّى يحول على المائتين الحول» [٧].
و لأنّ الناقص لم يحل عليه الحول فبطل الحول، كما لو زال ملكه عن الجميع.
احتجّ بأنّ النصاب وجد في طرفي الحول مع وجود شيء منه في جميعه، فوجبت فيه الزكاة كمال التجارة [٨].
و الجواب: المنع من ثبوت الحكم في الأصل على ما يأتي.
[١] بداية المجتهد ١: ٢٧٢، المجموع ٦: ١٩.
[٢] الأمّ ٢: ٤٠، الأمّ (مختصر المزنيّ) ٨: ٤٩، المجموع ٦: ١٩، مغني المحتاج ١: ٣٩٧.
[٣] المغني ٢: ٦٢٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٢٥، الكافي لابن قدامة ١: ٣٧٧، الإنصاف ٣: ٣١.
[٤] المبسوط للسرخسيّ ٢: ١٧٢، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٠٥، شرح فتح القدير ٢: ١٦٨، بدائع الصنائع ٢:
٥١، تحفة الفقهاء ٣: ٢٧٢، مجمع الأنهر ١: ٢٠٨، الميزان الكبرى ٢: ١٠، بداية المجتهد ١: ٢٧٢، المجموع ٦:
٢٠، المغني ١: ٤١، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٨.
[٥] كنز العمّال ٦: ٣٢٣ الحديث ١٥٨٦١، سنن ابن ماجه ١: ٥٧١ الحديث ١٧٩٢، سنن الترمذيّ ٣: ٢٦ الحديث ٦٣٢، سنن الدار قطنيّ ٢: ٩٢ الحديث ٨.
[٦] التهذيب ٤: ٣٥ الحديث ٩١، الوسائل ٦: ١١٥ الباب ١٥ من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث ١.
[٧] التهذيب ٤: ٣٥ الحديث ٩٢، الوسائل ٦: ١٠٣ الباب ٦ من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث ١.
[٨] المبسوط للسرخسيّ ٢: ١٧٢، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٠٥، تحفة الفقهاء ١: ٢٧٢، بدائع الصنائع ٢: ٥١، شرح فتح القدير ٢: ١٦٨، مجمع الأنهر ١: ٢٠٨.