منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٤
خمسة، فما [١] زاد فبحسابه» [٢].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال:
«ليس في الفضّة زكاة حتّى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فإذا زادت فعلى حساب [٣] ذلك في كلّ أربعين درهما درهم، و ليس في الكسور شيء» [٤].
و في الصحيح عن زرارة، عن الباقر عليه السلام: «و في الفضّة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم [٥]، و ليس فيما دون المائتين شيء، فإذا زادت تسعة و ثلاثين على المائتين فليس فيها شيء حتّى تبلغ الأربعين، و ليس في شيء من الكسور شيء حتّى تبلغ الأربعين» [٦].
فروع:
الأوّل: الدراهم في بدأ [٧] الإسلام كانت على صنفين: بغليّة- و هي السود [٨]- و طبريّة، و كانت السود كلّ درهم منها ثمانية دوانيق، و الطبريّة أربعة دوانيق، فجمعا في الإسلام و جعلا درهمين متساويين، وزن كلّ درهم ستّة دوانيق، فصار وزن كلّ عشرة دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب، و كلّ درهم نصف مثقال و خمسه، و هو الدرهم الذي قدّر به النبيّ صلّى اللّه عليه و آله المقادير الشرعيّة في نصاب الزكاة، و القطع، و مقدار الديات، و الجزية و غير ذلك.
[١] كثير من النسخ: و ما.
[٢] سنن أبي داود ٢: ٩٩- ١٠٠ الحديث ١٥٧٢، سنن البيهقيّ ٤: ١٣٥ و ١٣٨، سنن الدار قطنيّ ٢: ٩٢ الحديث ٣.
[٣] بعض النسخ: فبحساب.
[٤] التهذيب ٤: ١٢ الحديث ٣٠، الوسائل ٦: ٩٧ الباب ٢ من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث ٨.
[٥] كثير من النسخ: الدراهم.
[٦] التهذيب ٤: ٧ الحديث ١٥، الوسائل ٦: ٩٧ الباب ٢ من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث ٦.
[٧] أكثر النسخ: بدو.
[٨] ش و م: السواد.