منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٦
القديم [١]، و أبو حنيفة و أصحابه [٢]، و مالك في الرواية الأخرى [٣]، و أبو ثور [٤]. و اختاره ابن الجنيد منّا [٥]، و المفيد [٦].
و قال بعض أصحاب مالك: تجب بطلوع الشمس يوم الفطر [٧].
لنا: ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس [٨] أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فرض زكاة الفطر [٩] طهرة للصائم من الرفث و اللغو [١٠]، و هو في يوم العيد يكذب عليه اسم الصوم حقيقة، و الأصل: عدم المجاز.
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر، عليه فطرة؟ قال: «لا، قد خرج الشهر» و سألته عن يهوديّ أسلم ليلة الفطر، عليه فطرة؟ قال: «لا» [١١].
لا يقال: قد روي أنّ من ولد له مولود قبل الزوال، أو أسلم، أخرج عنهما، و إن كان
[١] حلية العلماء ٣: ١٢٦، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٦٥، المجموع ٦: ١٢٦- ١٢٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٦:
١١٢، مغني المحتاج ١: ٤٠٢، السراج الوهّاج: ١٢٩.
[٢] المبسوط للسرخسيّ ٣: ١٠٨، تحفة الفقهاء ١: ٣٣٩، بدائع الصنائع ٢: ٧٤، الهداية للمرغينانيّ ١: ١١٧، شرح فتح القدير ٢: ٢٣٠، المغني ٢: ٦٧٨، المجموع ٦: ١٢٨.
[٣] المدوّنة الكبرى ١: ٣٥٠، بداية المجتهد ١: ٢٨٢، مقدّمات ابن رشد ١: ٢٥٤، شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك ١: ١٥١، المغني ٢: ٦٧٩، المجموع ٦: ١٢٨.
[٤] المغني ٢: ٦٧٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٥٧، المجموع ٦: ١٢٨، عمدة القارئ ٩: ١١٨.
[٥] نقله عنه في المعتبر ٢: ٦١١.
[٦] المقنعة: ٤١.
[٧] المجموع ٦: ١٢٨.
[٨] أكثر النسخ: عن ابن عمر و ابن عبّاس، و لعلّ الصحيح ما أثبتناه، و الظاهر أنّ الحديث لم ينقل عن ابن عمر.
[٩] بعض النسخ: الفطرة.
[١٠] سنن أبي داود ٢: ١١١ الحديث ١٦٠٩، سنن الدار قطنيّ ٢: ١٣٨ الحديث ١، سنن ابن ماجه ١: ٥٨٥ الحديث ١٨٢٧، سنن البيهقيّ ٤: ١٦٣، كنز العمّال ٨: ٥٥٤ الحديث ٢٤١٣٨، المستدرك للحاكم ١: ٤٠٩، نيل الأوطار ٤:
٢٥٥.
[١١] التهذيب ٤: ٧٢ الحديث ١٩٧، الوسائل ٦: ٢٤٥ الباب ١١ من أبواب زكاة الفطرة الحديث ٢.