منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٩
كانت ثمانون بين جماعة أو اثنين لكلّ واحد أربعون، وجبت فيهما شاة أيضا [١]. و به قال الأوزاعيّ، و الليث [٢]، و أحمد [٣]، و إسحاق [٤].
و قال مالك: تصحّ الخلطة إذا بلغ مال كلّ واحد نصابا مع الاشتراك في المرعى و الراعي [٥].
و قال عطاء، و طاوس: المعتبر بخلطة [٦] الأعيان دون الأوصاف [٧].
لنا: ما رواه الجمهور عن أنس عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال: «إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين، فليس فيها صدقة إلّا أن يشاء ربّها» [٨].
و عنه عليه السلام: «من لم يكن له [٩] إلّا أربع من الإبل فليس فيها صدقة» [١٠].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن عبد اللّه بن زمعة، عن أبيه، عن جدّ أبيه [١١]
[١] الأمّ ٢: ١٤، حلية العلماء ٣: ٦٠، ٦١، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٥٠، ١٥١، المجموع ٥: ٤٣٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٣٨٩، ٣٩٠، المغني ٢: ٤٧٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٢٧.
[٢] المغني ٢: ٤٧٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٢٧، المجموع ٥: ٥٣٣.
[٣] المغني ٢: ٤٧٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٢٧، الكافي لابن قدامة ١: ٣٩٤، الإنصاف ٣: ٦٧، حلية العلماء ٣: ١٦١، المجموع ٥: ٤٣٣.
[٤] المغني ٢: ٤٧٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٢٧، المجموع ٥: ٤٣٣.
[٥] الموطّأ ١: ٢٦٣، المدوّنة الكبرى ١: ٣٢٩، بداية المجتهد ١: ٢٦٥، بلغة السالك ١: ٢١١، شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك ٢: ١١٩.
[٦] م: تخليطه، خا، ح و ق: بخلط.
[٧] صحيح البخاريّ ٢: ١٤٥، المصنّف لعبد الرزّاق ٤: ٢١، المغني ٢: ٤٧٦، المجموع ٥: ٤٣٣، عمدة القارئ ٩:
١٢.
[٨] صحيح البخاريّ ٢: ١٤٦، سنن أبي داود ٢: ١٩٧ الحديث ١٥٦٧، سنن النسائيّ ٥: ١٧- ٢٣، مسند أحمد ١: ١٢، سنن الدار قطنيّ ٢: ١١٣ الحديث ٢، سنن البيهقيّ ٤: ١٠٠.
[٩] ش: عنده، كما في سنن النسائيّ.
[١٠] صحيح البخاريّ ٢: ١٤٦، سنن أبي داود ٢: ٩٧ الحديث ١٥٦٧، سنن النسائيّ ٥: ١٧- ٢٣، سنن الدار قطنيّ ٢:
١١٤ الحديث ٢، سنن البيهقيّ ٤: ١٠٠.
[١١] في الكافي و الوسائل: عن جدّه، عن جدّ أبيه.