منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٩
[بقرة] [١] بقرة مسنّة، و ليس فيما بين [٢] الثلاثين إلى الأربعين شيء حتّى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنّة [٣]، و ليس فيما بين الأربعين إلى الستّين شيء، فإذا بلغت الستّين ففيها تبيعان [٤] إلى السبعين، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع و مسنّة إلى الثمانين فإذا بلغت ثمانين ففي كلّ أربعين مسنّة إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبائع [٥] حوليّات، فإذا بلغت عشرين و مائة ففي كلّ أربعين مسنّة، ثمَّ ترجع البقر على أسنانها، و ليس في النيف [٦] شيء، و لا على الكسور شيء، و لا على العوامل شيء، إنّما الصدقة على السائمة الراعية، و كلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شيء عليه حتّى يحول عليه الحول، فإذا حال عليه [الحول] [٧] وجبت فيه» [٨].
و لأنّ النصب أمور تقديريّة و لا مجال للعقل فيه، فلا تثبت إلّا بالنصّ و التوقيف، و ما ذكروه [٩] لا نصّ فيه. و لأنّ الأصل عدم شغل الذمّة فيعمل به إلى أن يظهر المنافي.
و لأنّ الإجماع من الصحابة واقع على انتفاء ما ذكراه، فلا اعتداد بمخالفتهما. و لأنّ خلافهما قد انقرض فلا اعتبار به.
احتجّ المخالف بأنّ البقر عدلت الإبل في الهدي و الأضحيّة، فكذا في الزكاة [١٠].
و الجواب: القياس هنا باطل، و مع ذلك فهو منقوض عندهم بخمس و ثلاثين من
[١] أثبتناه من المصدر.
[٢] جميع النسخ إلّا ح: فيما دون، مكان: فيما بين.
[٣] ح: بقرة مسنّة، كما في الوسائل.
[٤] أكثر النسخ: تبيعتان.
[٥] توجد في هامش ح، كما في الكافي و الوسائل.
[٦] أكثر النسخ: في البقر، و في المصادر: على النيف.
[٧] أثبتناه من المصدر.
[٨] التهذيب ٤: ٢٤ الحديث ٥٧، الوسائل ٦: ٧٧ الباب ٤ من أبواب زكاة الأنعام الحديث ١.
[٩] كثير من النسخ: ذكره، و الأنسب: ذكراه.
[١٠] المغني ٢: ٤٥٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٠١.