منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٤
و حال الحول قوّمت الدنانير دراهم، لأنّها ثمن الدراهم التي حال عليها الحول.
فرع: لو نتج مال التجارة كان النتاج مال التجارة أيضا
- و للشافعيّ وجهان [١]- و يجبر به [٢] نقصان الولادة في نصاب التجارة، و ليس حوله حول الأصل، خلافا للشافعيّ [٣].
مسألة: و يستحبّ الزكاة في الخيل
على ما تقدّم [٤]، و لها شروط أربعة:
الأوّل: الملك، فلا تستحبّ الزكاة في المستعار، و يشترط تماميّته، فلو كانت مغصوبة أو ضالّة لم تستحبّ الزكاة أيضا.
الثاني: السوم، فلا تستحبّ في المعلوفة زكاة.
الثالث: الحول، فلا تستحبّ إلّا بعد الحول.
الرابع: الأنوثة، فلا تستحبّ [٥] في الذكور.
و الأوّل: مجمع عليه بين القائلين بالوجوب أو الاستحباب.
و كذا الثاني، لأنّ العلف يستوعب الفائدة، فإيجاب الزكاة زيادة إضرار فتسقط به الزكاة كالأنعام.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء [٦]؟ فقال: «لا [٧]، ليس على
[١] المجموع ٦: ٧٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٦٥، مغني المحتاج ١: ٣٩٩، السراج الوهّاج: ١٢٨.
[٢] أكثر النسخ: و يجبره.
[٣] المجموع ٦: ٧٤، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٦٥، مغني المحتاج ١: ٣٩٩، السراج الوهّاج: ١٢٨.
[٤] يراجع: ص ٤٧.
[٥] بعض النسخ بزيادة: الزكاة.
[٦] توجد في هامش ح، كما في المصادر.
[٧] توجد في هامش ح، كما في المصادر.