منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٦
الوالدين و إن علوا، و الأولاد [١] و إن نزلوا، و الزوجة، و المملوك [٢]، و في غيرهم خلاف يأتي تحقيقه إن شاء اللّه تعالى.
فكلّ من تجب نفقته لا يجوز للمنفق أن يعطيه زكاته، لأنّهم أغنياء به. و لأنّ المالك تجب عليه شيئان: الزكاة و الإنفاق، و مع صرف الزكاة إلى من تجب نفقته يسقط أحد الواجبين فيكون الدفع في الحقيقة عائدا إليه، كما لو قضى دين نفسه.
و يؤيّده: ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب، و الأمّ، و الولد، و المملوك، و المرأة، و ذلك أنّهم عياله لازمون له» [٣].
و عن زيد الشحّام، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «و لا يعطى الجدّ و لا الجدّة من الزكاة» [٤].
و روي عن عدّة من أصحابنا، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قلت: من الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتّى لا أحتسب الزكاة عليه؟ قال: «. الوالدان و الولد» [٥].
لا يقال: قد روى الشيخ عن عمران بن إسماعيل القمّيّ [٦] قال: كتبت إلى أبي الحسن
[١] م و ق: و للأولاد.
[٢] ش و ك: و المملوكة.
[٣] التهذيب ٤: ٥٦ الحديث ١٥٠، الاستبصار ٢: ٣٣ الحديث ١٠١، الوسائل ٦: ١٦٥ الباب ١٣ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ١.
[٤] التهذيب ٤: ٥٦ الحديث ١٥١، الوسائل ٦: ١٦٦ الباب ١٣ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ٣.
[٥] الكافي ٣: ٥٥١ الحديث ١، التهذيب ٤: ٥٦ الحديث ١٤٩، الاستبصار ٢: ٣٣ الحديث ١٠٠، الوسائل ٦:
١٦٥ الباب ١٣ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ٢.
[٦] عمران بن إسماعيل القمّيّ: قال النجاشيّ: عمران بن إسماعيل قال ابن بطّة: حدّثنا البرقيّ عنه بكتابه. و قال السيّد الخوئيّ: الظاهر اتّحاده مع عمران بن إسماعيل بن عمران. و قال صاحب التنقيح: لم أقف فيه إلّا على رواية الشيخ في باب من تحلّ له من الأهل و تحرم له من الزكاة الحديث ١٥٢، و قال في المدارك: إنّه مجهول الحال. رجال النجاشيّ: ٢٩٣، تنقيح المقال ٢: ٣٥٠، معجم رجال الحديث ١٣: ١٥٣، مدارك الأحكام ٥: ٢٤٦.