منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٥
الثالث: القول قول المالك في حولان الحول و عدمه، لأنّها عبادة شرعيّة فيرجع إلى قوله فيها.
و قال عليّ عليه السلام: «لا تدخل عليهم [١] دخول متسلّط» [٢]. و لا يلزمه يمين، و لا يقبل قول الساعي عليه. نعم، لو شهد عليه [٣] عدلان بحول [٤] الحول قبل ذلك أخذ [٥] منه الحقّ.
الرابع: إذا مات المالك انتقل النصاب إلى الوارث [٦]، و استأنف [٧] الحول حين الانتقال.
الخامس: لو كان [٨] معه خمس من الإبل و حال الحول، فإن أخرج من العين أو لم يخرج حتّى جاء [٩] الحول الثاني وجبت عليه الشاة الواحدة لا غير، و لو أخرج من غيرها و بقيت بصفة الواجب وجب عليه شاتان.
و لو كان معه أزيد من نصاب، و حال عليه أحوال وجبت الزكاة متعدّدة عن كلّ سنة بعد إسقاط ما يجب في السنة المتقدّمة عن نصاب المتأخّرة إلى أن ينقص عن النصاب، فلو كان معه ستّ و عشرون و حال عليه حولان وجبت عليه بنت مخاض و خمس شياه.
[١] ش: عليها.
[٢] الكافي ٣: ٥٣٦ الحديث ١ و فيه: «فلا تدخله دخول متسلّط عليه»، التهذيب ٤: ٩٦ الحديث ٢٧٤ و فيه:
«فلا تدخل دخول متسلّط عليه»، الوسائل ٦: ٨٨ الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام الحديث ١ و فيه: «فلا تدخله دخول متسلّط عليه» و ص ٩١ الحديث ٧ و فيه: «فلا تدخلها دخول متسلّط عليه».
[٣] بعض النسخ: عليهم.
[٤] ق، ف و ص: بحؤول.
[٥] أكثر النسخ: و أخذ.
[٦] ك: الورثة.
[٧] ك: و يستأنف.
[٨] كثير من النسخ: و لو كان.
[٩] خا، ح و ق: حال.