منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٦٥
و الدانق: ثماني حبّات من أوسط حبّ الشعير.
الثاني: الاعتبار في بلوغ النصاب بالميزان لا بالعدد. و هو قول العلماء.
و حكي عن أهل الظاهر اعتبار العدد [١]، و هو خطأ، لمخالفة [٢] الإجماع. و لما رواه أبو سعيد عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» [٣].
و الأوقيّة أربعون درهما، لما روت عائشة قالت: كان صداق أزواج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله اثنتي عشرة أوقيّة و نشّ، أ تدرون ما النشّ؟ و نصف أوقيّة، عشرون درهما [٤].
الثالث: لو نقص النصاب عن المأتين بشيء [٥] سقطت الزكاة، قليلا كان النقصان أو كثيرا. و به قال الشافعيّ [٦]، و أبو حنيفة [٧].
و قال مالك: إذا نقصت نقصا [٨] يسيرا تؤخذ كما تؤخذ الوازنة، وجبت الزكاة [٩].
[١] حلية العلماء ٣: ٨٩، المجموع ٦: ١٩، نيل الأوطار ٤: ١٩٨.
[٢] ص: بمخالفة.
[٣] صحيح البخاريّ ٢: ١٤٣ و ١٤٧، صحيح مسلم ٢: ٦٧٤ الحديث ٩٧٩، سنن أبي داود ٢: ٩٤ الحديث ١٥٥٨، سنن ابن ماجه ١: ٥٧١ الحديث ١٧٩٣، سنن الترمذيّ ٣: ٢٢ الحديث ٦٢٦، سنن النسائيّ ٥: ٣٦، سنن الدارميّ ١: ٣٨٤، سنن البيهقيّ ٤: ١٣٤.
[٤] صحيح مسلم ٢: ١٠٤٢ الحديث ١٤٢٦، سنن أبي داود ٢: ٢٣٤ الحديث ٢١٠٥، سنن ابن ماجه ١: ٦٠٧ الحديث ١٨٨٦، سنن الدارميّ ٢: ١٤١، مسند أحمد ٦: ٩٤، سنن البيهقيّ ٤: ١٣٤. بتفاوت في الجميع.
[٥] أكثر النسخ: شيء.
[٦] الأمّ ٢: ٣٩، حلية العلماء ٣: ٨٩، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٥٨، المجموع ٦: ٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٦:
٧، المغني ٢: ٥٩٧.
[٧] المبسوط للسرخسيّ ٢: ١٨٩، بدائع الصنائع ٢: ١٦، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٠٣، شرح فتح القدير ٢:
١٥٨.
[٨] كثير من النسخ: نقصانا.
[٩] الموطّأ ١: ٢٤٧، مقدّمات ابن رشد ١: ٢٠٩، بلغة السالك ١: ٢١٨، شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك ٢: ٩٨، حلية العلماء ٣: ٨٩، المحلّى ٦: ٥٩، المغني ٢: ٥٧٩، المجموع ٦: ٧، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٧.