منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٣
للشافعيّ [١]- لأنّها تجب في العين.
احتجّ الشافعيّ بأنّها من مئونة الرهن و المئونة على الراهن [٢].
و الجواب: المنع من كون الزكاة مئونة.
إذا ثبت هذا، فإن وجبت الزكاة في الجنس أخذت منه و كان الباقي رهنا، و إن وجبت من غيره- كالشاة في الخمس- بيع منها بقدر الشاة، فإن تعذّر، بيع بعير [٣] و اشتري منه شاة و كان الباقي رهنا.
مسألة: و لا تسقط الزكاة بموت المالك
و يخرج من ماله، سواء أوصى بها أو لم يوص.
و عليه فتوى علمائنا. و به قال عطاء، و الحسن، و الزهريّ، و قتادة [٤]، و مالك [٥]، و الشافعيّ [٦]، و إسحاق، و أبو ثور [٧]، و أحمد [٨].
و قال الأوزاعيّ، و الليث: تؤخذ من الثلث مقدّما على الوصايا و لا تجاوز [٩] الثلث [١٠].
و قال الشعبيّ، و النخعيّ، و حمّاد بن أبي سليمان، و الثوريّ: لا يخرج إلّا مع الوصيّة [١١].
[١] المجموع ٥: ٤٧١.
[٢] لم نعثر عليه.
[٣] ش: بعين.
[٤] المغني ٢: ٥٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٧٤، المجموع ٥: ٣٣٦.
[٥] المدوّنة الكبرى ١: ٣٢٦، الشرح الصغير بهامش بلغة السالك ١: ٢١٣، المغني ٢: ٥٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٧٤.
[٦] الأمّ ٢: ١٥، المجموع ٥: ٣٣٥، الميزان الكبرى ٢: ٤، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٠٦، المغني ٢:
٥٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٧٤، بداية المجتهد ١: ٢٤٩.
[٧] المغني ٢: ٥٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٧٤، المجموع ٥: ٣٣٦، بداية المجتهد ١: ٢٤٩.
[٨] المغني ٢: ٥٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٧٤، الكافي لابن قدامة ١: ٣٧٥، الإنصاف ٣: ٤١.
[٩] كثير من النسخ: و لا يجاوز.
[١٠] المغني ٢: ٥٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٧٤، المجموع ٥: ٣٣٦.
[١١] المغني ٢: ٥٤١، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٧٤، المجموع ٥: ٣٣٦.