منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٨١
الخمس عشرة و العشرين، بلا خلاف. ثمَّ ليس فيها شيء بعد العشرين إلى أن يبلغ خمسا و عشرين بلا خلاف، فإذا بلغت ذلك وجبت فيها خمس شياه. ذهب إليه أكثر علمائنا [١].
و قال ابن أبي عقيل منّا: تجب فيها بنت مخاض [٢]، و هو مذهب الجمهور كافّة. و قال ابن الجنيد من أصحابنا: تجب فيها بنت مخاض أو ابن لبون، فإن تعذّر فخمس شياه [٣].
لنا: ما رواه الجمهور عن زهير [٤]، عن أبي إسحاق السبيعيّ، عن عاصم بن ضمرة [٥]، عن عليّ عليه السلام قال: «في خمس و عشرين من الإبل خمس شياه» [٦].
و من طريق الخاصّة: ما تقدّم في [٧] حديثي أبي بصير و عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
و ما رواه الشيخ عن زرارة، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قالا: «ليس في الإبل شيء حتّى تبلغ خمسا، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة، ثمَّ في كلّ خمس شاة حتّى تبلغ
[١] ينظر: المقنع: ٤٩، الهداية: ٤١، المقنعة: ٣٩، الانتصار: ٨٠، النهاية: ١٧٩، الخلاف ١: ٢٩٩ مسألة- ٣٠، الكافي في الفقه: ١٦٦، المهذّب ١: ١٦١، المراسم: ١٣٠.
[٢] نقله عنه في المعتبر ٢: ٤٩٨.
[٣] نقله عنه السيّد المرتضى في الانتصار: ٨٠، و المحقّق الحلّيّ في المعتبر ٢: ٥٠٠.
[٤] زهير بن معاوية بن حديج- بضمّ المهملة و فتح دال مهملة و بجيم- بن الرحيل بن زهير بن خيثمة الجعفيّ أبو خيثمة الكوفيّ سكن الجزيرة، روى عن أبي إسحاق السبيعيّ و سليمان التيميّ و عاصم الأحول و خلق كثير، و روى عنه ابن مهدي و أبو داود الطيالسيّ و عبد اللّه بن محمّد النفيليّ و جماعة. مات سنة ١٧٣ ه.
تهذيب التهذيب ٣: ٣٥١، الجرح و التعديل ٣: ٥٨٨، العبر ١: ٢٠٣.
[٥] عاصم بن ضمرة السّلوليّ الكوفيّ، روى عن عليّ عليه السلام و حكى عن سعيد بن جبير و روى عنه أبو إسحاق السبيعيّ و منذر بن يعلى الثوريّ و الحكم بن عتيبة و غيرهم. مات سنة ٧٤ ه.
تهذيب التهذيب ٥: ٤٥، العبر ١: ٦٢.
[٦] سنن أبي داود ٢: ٩٩ الحديث ١٥٧٢، سنن البيهقيّ ٤: ٩٣، كنز العمّال ٦: ٣١٩ الحديث ١٥٨٣٧.
[٧] خا، ح و ق: من.