منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٧٥
و قال أبو حنيفة: تجب الزكاة في المحلّل و المحرّم [١].
و قال الشافعيّ: تجب الزكاة في المحرّم، و له في المحلّل قولان [٢].
و قال مالك: يزكّي عاما واحدا [٣].
و عن أحمد روايتان كأبي حنيفة و الشافعيّ [٤].
لنا: ما رواه الجمهور عن جابر، عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «ليس في الحليّ زكاة» [٥].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن محمّد الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن الحليّ أ فيه زكاة؟ قال [٦]: «لا» [٧].
و في الحسن عن رفاعة قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام و سأله بعضهم عن الحلّي فيه [٨] زكاة؟ فقال: «لا، و إن بلغ مائة ألف» [٩].
[١] المبسوط للسرخسيّ ٢: ١٩٢، بدائع الصنائع ٢: ١٨، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٠٤، مجمع الأنهر ١: ٢٠٦، تحفة الفقهاء ١: ٢٦٤، شرح فتح القدير ٢: ١٦٣.
[٢] الأمّ ٢: ٤١، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٥٨، المجموع ٦: ٣٧، المغني ٢: ٦٠٤، مغني المحتاج ١: ٣٩٠، السراج الوهّاج: ١٢٤، الميزان الكبرى ٢: ٩.
[٣] المغني ٢: ٦٠٤، الموطّأ ١: ٢٥٠. و فيه: فإنّ عليه فيه الزكاة في كلّ عام.
[٤] الكافي لابن قدامة ١: ٤١٦، الإنصاف ٣: ١٣٨- ١٣٩، زاد المستقنع: ٢٦، المغني ٢: ٦٠٣، ٦٠٤.
[٥] سنن الدار قطنيّ ٢: ١٠٧ الحديث ٤، كنز العمّال ٦: ٣٢٢ الحديث ١٥٨٥١، سنن الترمذيّ ٣: ٢٩ الحديث ٦٣٦، سنن البيهقيّ ٤: ١٣٨.
[٦] أكثر النسخ: فقال.
[٧] التهذيب ٤: ٨ الحديث ٢١، الاستبصار ٢: ٧ الحديث ١٨، الوسائل ٦: ١٠٧ الباب ٩ من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث ٥.
[٨] غ و ك: أ فيه.
[٩] التهذيب ٤: ٨ الحديث ٢٠، الاستبصار ٢: ٧ الحديث ١٧، الوسائل ٦: ١٠٦ الباب ٩ من أبواب زكاة الذهب و الفضّة الحديث ٤.