منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٣٣
فروع:
الأوّل: ما يجده العبد من الكنز لمولاه، يخرج منه الخمس و الباقي له، لأنّه اكتساب فأشبه الاحتشاش و الاحتطاب و الاصطياد، لأنّ قوله عليه السلام: «و في الركاز الخمس» [١] يدلّ بعمومه على وجوب الخمس في كلّ ركاز، و بمفهومه على أنّ الباقي لواجده.
الثاني: المكاتب يملك الكنز، لأنّه اكتساب، فكان كغيره من أنواع الاكتسابات، فيخرج منه الخمس و الباقي له، لأنّ تسلّط سيّده على مكتسباته منقطع [٢] بالكتابة.
الثالث: الصبيّ و المجنون يملكان أربعة أخماس الركاز، و الخمس الباقي لمستحقّيه يخرجه الوليّ عنهما، عملا بالعموم، و كذا المرأة.
و حكي عن الشافعيّ: أنّ الصبيّ و المرأة لا يملكان الكنز [٣].
و لنا: ما تقدّم من أنّه اكتساب، و هما من أهله، و بالمفهوم.
الرابع: يجب إظهار الكنز على من وجده. و به قال الشافعيّ [٤].
و قال أبو حنيفة: هو مخيّر بين إظهاره و إخراج خمسه، و بين كتمانه [٥].
[١] صحيح البخاريّ ٢: ١٥٩، ١٦٠، صحيح مسلم ٣: ١٣٣٤ الحديث ١٧١٠، سنن أبي داود ٣: ١٨١ الحديث ٣٠٨٥ و ج ٤: ١٩٦ الحديث ٤٥٩٣، سنن الترمذيّ ٣: ٣٤ الحديث ٦٤٢، سنن ابن ماجه ٢: ٨٣٩ الحديث ٢٥٠٩، ٢٥١٠، سنن النسائيّ ٥: ٤٤ و ٤٦، سنن الدارميّ ١: ٣٩٣، الموطّأ ١: ٢٤٩ الحديث ٩، مسند أحمد ١:
٣١٤ و ج ٢: ١٨٠، سنن البيهقيّ ٤: ١٥١، ١٥٢ و ١٥٥، كنز العمّال ٤: ٣٧١ الحديث ١٠٩٥٩ و ١٠٩٦٤، المصنّف لعبد الرزّاق ٤: ١١٦ الحديث ٧١٨١، مجمع الزوائد ٣: ٧٧، ٧٨، المعجم الكبير للطبرانيّ ١٠: ٨٧ الحديث ١٠٠٣٩ و ج ٢٢: ٢٢٦ الحديث ٥٩٧، مسند الشافعيّ: ٩٦.
[٢] ح: ينقطع.
[٣] المغني ٢: ٦١٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٩١.
[٤] الأمّ ٢: ٤٣، ٤٤، و نقله عنه الشيخ الطوسيّ في الخلاف ١: ٣٥٩ مسألة- ١٥٣.
[٥] المبسوط للسرخسيّ ٢: ٢١٤.