منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٠
[صدقة] [١] و هي لذي الرحم اثنتان: صدقة و صلة» [٢].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن أحمد بن حمزة [٣] قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: رجل من مواليك له قرابة كلّهم يقول بك [٤]، و له زكاة، أ يجوز أن يعطيهم جميع زكاته؟ قال: «نعم» [٥].
و عن عليّ بن مهزيار، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يضع زكاته كلّها في أهل بيته و هم يتولّونك؟ قال: «نعم» [٦].
و عن زيد الشحّام، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال في الزكاة: «يعطى منها الأخ، و الأخت و العمّ، و العمّة، و الخال، و الخالة، و لا يعطى الجدّ و لا الجدّة» [٧].
و لأنّه ليس من عمودي النسب فأشبه الأجنبيّ، و أمّا أنّهم أفضل من غيرهم، فلما دلّ عليه الحديث عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: أنّه صلة.
و ما رواه الشيخ عن عدّة من أصحابنا، عن أبي الحسن موسى عليه السلام، قال:
قلت: لي قرابة أنفق على بعضهم، و أفضّل بعضهم على بعض، فيأتيني إبّان [٨] الزكاة أ فأعطيهم منها؟ قال: «أ مستحقّون لها»؟ قلت: نعم، قال: «هم أفضل من غيرهم،
[١] أثبتناها من المصدر.
[٢] سنن الترمذيّ ٣: ٤٧، سنن ابن ماجه ١: ٥٩١ الحديث ١٨٤٤، سنن النسائيّ ٥: ٩٢، سنن البيهقيّ ٤: ١٧٤.
[٣] أحمد بن حمزة بن اليسع بن عبد اللّه القمّيّ، روى أبوه عن الرضا عليه السلام ثقة ثقة، له كتاب، و عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الهادي عليه السلام و قال: إنّه ثقة، و ذكره المصنّف في القسم الأوّل من الخلاصة. رجال النجاشيّ: ٩٠، رجال الطوسيّ: ٤٠٩، رجال العلّامة: ١٤، تنقيح المقال ١: ٦٠.
[٤] خا، ح و ق: يتولّونك، مكان: يقول بك.
[٥] التهذيب ٤: ٥٤ الحديث ١٤٤، الاستبصار ٢: ٣٥ الحديث ١٠٤، الوسائل ٦: ١٦٩ الباب ١٥ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ١.
[٦] التهذيب ٤: ٥٤ الحديث ١٤٥، الاستبصار ٢: ٣٥ الحديث ١٠٥، الوسائل ٦: ١٦٩ الباب ١٥ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ٣.
[٧] التهذيب ٤: ٥٦ الحديث ١٥١، الوسائل ٦: ١٦٦ الباب ١٣ من أبواب المستحقّين للزكاة الحديث ٣.
[٨] إبّان- بالكسر و التشديد- الوقت. الصحاح ٥: ٢٠٦٦.