منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢٠
لنا: عموم قوله تعالى وَ مِمّٰا أَخْرَجْنٰا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ [١].
و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «ما لم يكن في طريق مأتيّ أو قرية عامرة ففيه و في الركاز الخمس» [٢] و غيره من أحاديث [٣] العامّة [٤].
و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن الحلبيّ قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرصاص و الصفر و الحديد و ما كان بالمعادن كم فيه [٥]؟ قال: «يؤخذ منها [٦] كما يؤخذ من معادن الذهب و الفضّة» [٧].
و في الصحيح عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعادن ما فيها؟ فقال:
«كلّ ما كان ركازا ففيه الخمس» و قال: «ما عالجته بمالك فأخرج اللّه منه من حجارته ففيه الخمس» [٨].
و عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الملاحة فقال: «و ما الملاحة؟» فقلت [٩]: أرض سبخة مالحة يجتمع [١٠] فيها الماء فيصير ملحا، فقال: «هذا المعدن
[١] البقرة [٢] : ٢٦٧.
[٢] سنن أبي داود ٢: ١٣٦ الحديث ١٧١٠، سنن النسائيّ ٥: ٤٤، سنن البيهقيّ ٤: ١٥٣، كنز العمّال ١٥: ١٨٥ الحديث ٤٠٥١٨. بتفاوت في الجميع.
[٣] أكثر النسخ: من الأحاديث.
[٤] سنن البيهقيّ ٤: ١٥٢.
[٥] في التهذيب: فيها.
[٦] لا توجد في خا و ق.
[٧] التّهذيب ٤: ١٢١ الحديث ٣٤٦، الوسائل ٦: ٣٤٢ الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ٢.
[٨] التّهذيب ٤: ١٢٢ الحديث ٣٤٧، الوسائل ٦: ٣٤٣ الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ٣.
و فيهما: و قال: ما عالجته بمالك ففيه ممّا أخرج اللّه منه من حجارته مصفّى الخمس.
[٩] غ و ف: فقال، كما في المصادر.
[١٠] كثير من النسخ: يجمع.