منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٥
يا فلان [١] حتّى أخرج خمسة نفر، فقال: اخرجوا من مسجدنا، لا تصلّوا فيه و أنتم لا تزكّون» [٢].
و في الحسن عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: «ما من رجل منع [٣] درهما في حقّه إلّا أنفق اثنين في غير حقّه، و ما من رجل يمنع حقّا في ماله إلّا طوّقه اللّه عزّ و جلّ به حيّة [٤] من نار يوم القيامة» [٥].
و روى ابن بابويه في الصحيح عن محمّد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام قال: «ما من عبد منع من زكاة ماله شيئا إلّا جعل اللّه ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوّقا في عنقه ينهش من لحمه حتّى يفرغ من الحساب، و هو قول اللّه عزّ و جلّ سَيُطَوَّقُونَ مٰا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ يعني مٰا بَخِلُوا بِهِ من الزكاة» [٦].
و عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن و لا مسلم، و سأل الرجعة عند الموت، و هو قول اللّه تبارك و تعالى حَتّٰى إِذٰا جٰاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قٰالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. لَعَلِّي أَعْمَلُ صٰالِحاً فِيمٰا تَرَكْتُ [٧]» [٨].
و قال عليه السلام: «ما ضاع مال في برّ أو بحر إلّا بتضييع الزكاة» [٩]. و الأخبار في ذلك كثيرة مشهورة.
[١] باختلاف في النسخ و المصادر في عدد «قم يا فلان» كما مرّ في ص ١١ الرقم ٤.
[٢] التهذيب ٤: ١١١ الحديث ٣٢٧، الوسائل ٦: ١٢ الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ٧.
[٣] ح: يمنع، كما في المصادر.
[٤] أكثر النسخ: طوقا.
[٥] الكافي ٣: ٥٠٤ الحديث ٧، الفقيه ٢: ٦ الحديث ١٥، التهذيب ٤: ١١٢ الحديث ٣٢٨، الوسائل ٦: ٢٥ الباب ٦ من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ١.
[٦] الفقيه ٢: ٦ الحديث ١٤، الوسائل ٦: ١١ الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ٣.
[٧] المؤمنون [٢٣] : ٩٩ و ١٠٠.
[٨] الفقيه ٢: ٧ الحديث ١٨ و ٢١، الكافي ٣: ٥٠٣ الحديث ٣، التهذيب ٤: ١١١ الحديث ٣٢٥، الوسائل ٦: ١٨ الباب ٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ٣.
[٩] الكافي ٣: ٥٠٥ الحديث ١٥، الفقيه ٢: ٧ الحديث ٢٣، الوسائل ٦: ١٥ الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة الحديث ١٩ و ٢١. في الجميع: «و لا بحر».