منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٣٠
تكليف، و هو ساقط عنهم.
احتجّ الشيخ بما رواه في الصحيح عن زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام قالا: «مال اليتيم ليس عليه في العين و الصامت شيء، فأمّا الغلّات فإنّ عليها الصدقة واجبة» [١].
و الجواب: المراد بالوجوب هنا شدّة الاستحباب، جمعا بين الأدلّة
. مسألة: و لا تجب الزكاة في مواشي الأطفال و المجانين
. و هو اختيار جماعة من أصحابنا [٢]. و قال الشيخان: تجب الزكاة في مواشيهم [٣].
لنا: ما تقدّم من الأدلّة، فإنّها عامّة للمواشي و غيرهم [٤]، و لا نعرف للشيخين حجّة في ذلك، و القياس باطل عندنا مع أنّ الفرق موجود، فإنّ النموّ في الغلّات أكثر منه في المواشي، و لا يلزم من إيجاب الزكاة هناك إيجابها [٥] هنا، على أنّ الأصل ممنوع و قد تقدّم.
مسألة: الحرّيّة شرط في وجوب الزكاة
، فلا تجب على المملوك، و هو مبنيّ على أنّ العبد هل [٦] يملك أم لا؟ فمن الأصحاب من قال: إنّه يملك فاضل الضريبة و أرش الجناية [٧]، فعلى هذا التقدير تجب الزكاة في ماله.
[١] التهذيب ٤: ٢٩ الحديث ٧٢، الاستبصار ٢: ٣١ الحديث ٩٠، الوسائل ٦: ٥٤ الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث ٢ و فيه: «في الدين و المال الصامت» مكان: «في العين و الصامت». كما في هامش ح.
[٢] ينظر: الناصريّات (الجوامع الفقهيّة): ٢٠٥، المراسم: ١٢٨، السرائر: ٩٩ و ١٠٢، المعتبر ٢: ٤٨٨، الشرائع ١: ١٤٠.
[٣] الشيخ المفيد في المقنعة: ٣٩، و الشيخ الطوسيّ في النهاية: ١٧٤، و المبسوط ١: ٢٣٤، و الخلاف ١: ٣١٦ مسألة- ٤١.
[٤] كذا في النسخ، و لعلّ الأنسب: و غيرها.
[٥] ف و غ: هنا كإيجابها.
[٦] م و ن: هو.
[٧] نسب هذا القول في المبسوط ١: ٢٠٦ إلى بعض الأصحاب، و في المعتبر ٢: ٤٨٩، و كذا في بعض رواياتنا:
يملك فاضل الضريبة، و قال بعض أصحابنا: و أرش الجناية. و نسبه في الشرائع ١: ١٤٠ إلى قيل، قال في الجواهر ١٥: ٣٢: لم نعرف القائل به.