منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٠
لنا: العمومات.
احتجّ بأنّه غير معدّ لاستعمال مباح فأشبه المحرّم [١].
و الجواب: المنع في الأصل على ما مضى و بالفرق بعدم التحريم هنا بخلاف المقيس عليه.
الخامس: ما يجري على السقوف و الحيطان من الذهب حرام، سواء الكعبة و المساجد و غيرها في ذلك. و اختاره الشيخ في بعض كتبه [٢]، و رجّح في الخلاف الإباحة [٣]، و بالأوّل قال ابن إدريس من أصحابنا [٤]، و على القولين لا زكاة فيه، سواء بلغ النصاب أو لا.
و قال الشافعيّ و أكثر الفقهاء: لو جمع و سبك و بلغ نصابا وجبت الزكاة [٥].
لنا: ما تقدّم من اشتراط النقش و الضرب [٦]، و مع عدم الشرط يسقط الوجوب.
السادس: حلية السيف و اللجام بالذهب حرام، قاله الشيخ [٧]، و ابن إدريس [٨]، و به قال الشافعيّ [٩]، و عن أحمد روايتان [١٠].
لنا: ما رواه [١١] عليّ عليه السلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه خرج يوما و في
[١] لم نعثر على هذا الاحتجاج.
[٢] المبسوط ١: ٢١٠، النهاية: ١٠٨.
[٣] الخلاف ١: ٣٤١ مسألة- ١٠٢.
[٤] السرائر: ١٠١.
[٥] المجموع ٦: ٤٣.
[٦] يراجع: ص ١٥٧.
[٧] المبسوط ١: ٢١٢.
[٨] السرائر: ١٠١.
[٩] الأمّ ٢: ٤١، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٥٩، المجموع ٦: ٣٨، مغني المحتاج ١: ٣٩١، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٢٧.
[١٠] المغني ٢: ٦٠٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٢٠- ٦٢١، الإنصاف ٣: ١٤٩- ١٥٠.
[١١] أكثر النسخ: روى.