منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧
زكاة إلّا أن يتّجر به، فإن اتّجر به فالربح لليتيم، و إن وضع [١] فعلى الذي يتّجر به [٢]. [٣]
و في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: امرأة من أهلنا مختلطة، عليها زكاة؟ فقال: «إن كان عمل به فعليها زكاة، و إن لم يعمل به فلا» [٤].
و عن موسى بن بكر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة مصابة و لها مال في يد أخيها، هل عليه [٥] زكاة؟ فقال: «إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة» [٦]. و لأنّ القدر المخرج من الزكاة ينجبر بالتجارة فاستحبّ الإخراج كالبالغ العاقل.
فروع:
الأوّل: لو ضمن الوليّ المال و اتّجر لنفسه و كان مليّا كان الربح له، و عليه زكاة التجارة استحبابا، قاله الشيخ [٧]، و رواه عن منصور الصيقل قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن مال اليتيم يعمل به، قال: «إذا كان عندك مال و ضمنته فلك الربح و أنت ضامن للمال [٨]، و إن كان لا مال لك و عملت به فالربح للغلام و أنت ضامن المال» [٩].
[١] وضع في تجارته: إذا خسر. المصباح المنير: ٦٦٣.
[٢] كلمة «به» توجد فقط في ح، كما في المصادر.
[٣] التهذيب ٤: ٢٧ الحديث ٦٥، الاستبصار ٢: ٢٩ الحديث ٨٣، الوسائل ٦: ٥٧ الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث ٢.
[٤] التهذيب ٤: ٣٠ الحديث ٧٥، الوسائل ٦: ٥٩ الباب ٣ من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث ١.
[٥] خا، ح و ق: أ عليه.
[٦] التهذيب ٤: ٣٠ الحديث ٧٦، الوسائل ٦: ٥٩ الباب ٣ من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث ٢.
[٧] المبسوط ١: ٢٣٤، النهاية: ١٧٤.
[٨] ح: المال.
[٩] التهذيب ٤: ٢٩ الحديث ٧١، الاستبصار ٢: ٣٠ الحديث ٨٩، الوسائل ٦: ٥٨ الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث ٧.