منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٣
احتجّ مالك بالقياس على أرباح التجارات [١].
و الجواب: المنع من الأصل.
الثاني: لو ملك نصابا من الصغار انعقد عليه الحول من حين الملك. و به قال الشافعيّ [٢].
و قال أبو حنيفة: لا تجب في العجاجيل [٣] و لا الفصلان [٤] و لا صغار الغنم حتّى يكون معها كبار [٥].
و عن أحمد روايتان [٦].
لنا: أنّها تعدّ مع غيرها فتعدّ منفردة كالأمّهات.
و يؤيّده: قول الصادق عليه السلام: «و ما كان من هذه الأصناف الثلاثة ليس فيه شيء حتّى يحول عليه الحول منذ نتج [٧]» [٨].
احتجّ المخالف بقوله عليه السلام: «ليس في السخال زكاة» [٩] و قال: «لا تأخذ من
[١] بداية المجتهد ١: ٢٧٤، الموطّأ ١: ٢٦٥.
[٢] الأمّ ٢: ١٢، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٤٨، ١٤٩، المجموع ٥: ٤٢٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٣٨٠، مغني المحتاج ١: ٣٧٦.
[٣] العجل: ولد البقرة ما دام له شهر. المصباح المنير ٢: ٣٩٤.
[٤] الفصيل: ولد الناقة، لأنه يفصل عن أمّه. و الجمع: فصلان بضمّ الفاء و كسرها. المصباح المنير ٢: ٤٧٤.
[٥] المبسوط للسرخسيّ ٢: ١٥٧، تحفة الفقهاء ١: ٢٨٩، بدائع الصنائع ٢: ٣١، الهداية للمرغينانيّ ١: ١٠١، شرح فتح القدير ٢: ١٣٩.
[٦] المغني ٢: ٤٧٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٦٣- ٤٦٤، الكافي لابن قدامة ١: ٣٩٠، الإنصاف ٣: ٣١.
[٧] ح: ينتج، كما في المصادر.
[٨] التهذيب ٤: ٤١ الحديث ١٠٤، الاستبصار ٢: ٢٤ الحديث ٦٦، الوسائل ٦: ٨٣ الباب ٩ من أبواب زكاة الأنعام الحديث ٤.
[٩] المغني ٢: ٤٧٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٦٤، المبسوط للسرخسيّ ٢: ١٥٨.