منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥١٣
الأوّل فيما يجب فيه و هو أصناف:
الأوّل: الغنائم التي تؤخذ من دار الحرب
، ما يحويه العسكر و ما لم يحوه، أمكن نقله كالثياب و الأموال و الأناسيّ و الدوابّ و غير ذلك، أو لا يمكن كالأرضين و العقارات و غير ذلك ممّا يصحّ تملّكه، بشرط أن يكون ممّا يصحّ [١] تملّكه، و أن يكون مباحا في أيديهم، لا غصبا من مسلم أو معاهد، قليلا كان أو كثيرا.
و هذه الغنائم لم تكن [٢] محلّلة لأحد من الأنبياء عليهم السلام، و إنّما حلّت [٣] لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، لقوله [٤]: «أعطيت خمسا لم يعطهنّ أحد قبلي». و ذكر فيها:
«و أحلّت لي الغنائم» [٥].
و كانت في [٦] بدو الإسلام لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يصنع بها ما شاء، ثمَّ نسخ
[١] ص: تصحّ.
[٢] خا، ش، ص و ك: لم يكنّ.
[٣] ش، ص، م و ن: أحلّت.
[٤] ش بزيادة: عليه السلام.
[٥] صحيح البخاريّ ١: ٩١ و ١١٩، صحيح مسلم ١: ٣٧٠ الحديث ٥٢١، مسند أحمد ٥: ١٦١، سنن الدارميّ ١: ٢٢٤، سنن البيهقيّ ٦: ٢٩١، كنز العمّال ١١: ٤٣٧- ٤٣٨ الحديث ٣٢٠٥٨، الجامع الصغير للسيوطيّ ١: ٤٦، ٤٧، مجمع الزوائد ٨: ٢٥٨. و من طريق الخاصّة ينظر: الفقيه ١: ١٥٥ الحديث ٧٢٤، الوسائل ٢: ٩٧٠ الباب ٧ من أبواب التيمّم الحديث ٤.
[٦] خا و ق: من.