منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٠
البحث الخامس: في المستحقّ
و تصرف الفطرة إلى من يستحقّ زكاة المال، و هم ستّة أصناف: الفقراء، وَ الْمَسٰاكِينِ، وَ فِي الرِّقٰابِ، وَ الْغٰارِمِينَ، وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ، وَ ابْنِ السَّبِيلِ، لأنّها زكاة فتصرف إلى من يصرف إليه سائر الزكوات.
و لأنّها صدقة فتدخل تحت قوله تعالى إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ. الآية [١].
مسألة: و لا يجوز صرفها إلى غير المستحقّ
، كزكاة المال، فلا تدفع إلى الذمّيّ إجماعا منّا. و به قال الشافعيّ [٢]، و أحمد [٣]، و مالك [٤].
و قال أبو حنيفة: يجوز أن يعطى منها مع وقوع الاتّفاق على أنّ الحربيّ لا يعطى شيئا [٥].
[١] التوبة [٩] : ٦٠.
[٢] حلية العلماء ٣: ١٦٩، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٧٥، المجموع ٦: ١٤٢، مغني المحتاج ٣: ١١٣، المغني ٢: ٧١٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٦٥.
[٣] المغني ٢: ٧١٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٦٥، الكافي لابن قدامة ١: ٤٥٤، الإنصاف ٣: ٢٥٢، المجموع ٦: ١٤٢، بداية المجتهد ١: ٢٨٢.
[٤] المدوّنة الكبرى ١: ٣٥٩، بلغة السالك ١: ٢٣٩، بداية المجتهد ١: ٢٨٢، المغني ٢: ٧١٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٦٥.
[٥] بدائع الصنائع ٢: ٤٩، الهداية للمرغينانيّ ١: ١١٣، شرح فتح القدير ٢: ٢٠٦، مجمع الأنهر ١: ٢٢٢، المغني ٢: ٧١٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٦٥، المجموع ٦: ١٤٢.