منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٦
مئونته على المولى.
التاسع: عبد المكاتب تجب فطرته على المولى إن كان مشروطا.
و قال الشافعيّ: لا تجب على المولى و لا على المكاتب [١].
و قال أحمد: تجب على المكاتب [٢].
لنا: أنّه ملك للمولى كما هو ملك للمكاتب، فتلزمه فطرته.
احتجّ الشافعيّ بأنّه ليس من عيال المولى، و ملك المكاتب ناقص [٣].
و احتجّ أحمد بأنّ مئونته على المكاتب [٤].
و الجواب: أنّ المشروط عليه رقّ، فالنفقة المأخوذة من الكسب في الحقيقة هي من المولى، و هو الجواب عن الثاني.
أمّا زوجة المكاتب المشروط عليه، فالوجه أنّها بمثابة زوجة القنّ.
العاشر: من نصفه حرّ و نصفه مملوك، فعلى المولى نصيب الرقّيّة، و على العبد نصيب الحرّيّة إن ملك بها نصابا. و به قال أحمد [٥]، و الشافعيّ [٦]، و أبو ثور [٧].
[١] الأمّ ٢: ٦٤، حلية العلماء ٣: ١٢٠، المجموع ٦: ١٠٩، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ١٦١، مغني المحتاج ١:
٤٠٢، السراج الوهّاج: ١٢٩.
[٢] المغني ٢: ٧٠٣، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٤٩، الكافي لابن قدامة ١: ٤٢٩، الإنصاف ٣: ١٦٥.
[٣] الأمّ ٢: ٦٤، مغني المحتاج ١: ٤٠٢.
[٤] المغني ٢: ٧٠٤، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٤٩، الكافي لابن قدامة ١: ٤٢٩.
[٥] المغني ٢: ٧٠٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٥٤، الكافي لابن قدامة ١: ٤٣٣، الإنصاف ٣: ١٧٠.
[٦] الأمّ ٢: ٦٥، حلية العلماء ٣: ١٢٤، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٦٤، المجموع ٦: ١٢٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ١٤٣، مغني المحتاج ١: ٤٠٣، السراج الوهّاج: ١٢٩، الميزان الكبرى ٢: ١٢، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٢١.
[٧] حلية العلماء ٣: ١٢٤، المغني ٢: ٧٠٨، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٦٥٤، الميزان الكبرى ٢: ١٢، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٢١، عمدة القارئ ٩: ١١٩.