منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٧٢
المبسوط [١]، و قال في آخر منه: لو رهن قبل الوجوب فحال [٢] الحول و هو رهن وجبت الزكاة و إن كان رهنا، لأنّ ملكه حاصل، و يكلّف الراهن إخراج الزكاة من غيرها إن كان موسرا، و منه إن كان معسرا [٣].
العاشر: لو كان له أربعون شاة فاستأجر راعيا بشاة منها ملك المستأجر الشاة بالعقد و لا زكاة هنا، لنقصان النصاب، و كذا لو استأجر ناظرا للثمرة بشيء منها فنقصت عن [٤] النصاب. أمّا لو استأجر بشاة في الذمّة أو بثمره [٥] في الذمّة فالزكاة ثابتة على المستأجر، لأنّ الدين لا يمنع من الزكاة.
الحادي عشر: لو استأجر بنصاب معيّن وجبت الزكاة على الأجير، و لو استأجر في الذمّة ابتني [٦] على القول بالزكاة في الدين و قد مضى [٧].
مسألة: و اختلف علماؤنا في وجوب الزكاة في مال التجارة على قولين
، و الأكثر على الاستحباب و أنّها غير واجبة [٨]. و هو قول مالك [٩]، و داود [١٠]، و نقل عن ابن
[١] المبسوط ١: ٢٢٥- ٢٢٦.
[٢] ش بزيادة: عليه.
[٣] المبسوط ١: ٢٠٨.
[٤] ش: من.
[٥] بعض النسخ: مثمرة.
[٦] بعض النسخ: بني.
[٧] يراجع: ص ٥٥.
[٨] ينظر: المقنعة: ٤٠، جمل العلم و العمل: ١١٩، الانتصار: ٧٨، الخلاف ١: ٣٤١ مسألة- ١٠٥، الوسيلة (الجوامع الفقهيّة): ٦٧٩، المراسم: ١٣٦، السرائر: ١٠٣، الشرائع ١: ١٥٦، ١٥٧.
[٩] المغني و الشرح ٢: ٦٢٣، فتح العزيز بهامش المجموع ٦: ٣٩، بداية المجتهد ١: ٢٥٤، شرح الزرقانيّ على موطّإ مالك ٢: ١٠٩، الموطّأ ١: ٢٥٦.
[١٠] حلية العلماء ٣: ٩٩، المغني و الشرح ٢: ٦٢٣، المجموع ٦: ٤٧، المحلّى ٥: ٢٠٩، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١١٨.