منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٨٦
لبون، و في مائة و ثلاثين حقّة و بنتا لبون، و في مائة و أربعين حقّتان و بنت لبون، و في مائة و خمسين ثلاث حقاق، و على هذا الحساب بالغا ما بلغ. و به قال الشافعيّ [١]، و الأوزاعيّ، و أبو ثور، و إسحاق [٢]، و أحمد في إحدى الروايتين [٣].
و في الأخرى: أنّه لا يتغيّر الفرض إلى مائة و ثلاثين [٤]. و هو الظاهر من كلام السيّد المرتضى في الانتصار [٥]، و رجع إلى ما اخترناه في المسائل الناصريّة [٦]، و هو الظاهر من كلامه في الجمل [٧].
و اختار مالك في إحدى الروايتين كلام السيّد في الانتصار، و في الأخرى أنّه إذا زادت واحدة تخيّر الساعي بين الحقّتين و ثلاث بنات لبون [٨].
و قال الثّوريّ [٩]، و النخعيّ [١٠]، و أبو حنيفة: في مائة و عشرين حقّتان، فإذا زادت استؤنفت الفريضة فتجب في الخمس شاة ففي مائة و خمس و عشرين حقّتان و شاة، و في
[١] الأمّ ٢: ٥، حلية العلماء ٣: ٣٦، المهذّب للشيرازيّ ١: ١٤٥، المجموع ٥: ٤٠٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٣١٨، مغني المحتاج ١: ٣٦٩، السراج الوهّاج: ١١٦، المغني ٢: ٤٤٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٨٧.
[٢] حلية العلماء ٣: ٣٦، المغني ٢: ٤٤٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٨٧، المجموع ٥: ٤٠٠.
[٣] المغني ٢: ٤٤٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٨٦- ٤٨٧، الكافي لابن قدامة ١: ٣٨٠، الإنصاف ٣: ٥٢، زاد المستقنع: ٢٥.
[٤] المغني ٢: ٤٤٥، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٨٧، الإنصاف ٣: ٥٢، حلية العلماء ٣: ٣٦.
[٥] الانتصار: ٨١.
[٦] الناصريّات (الجوامع الفقهيّة): ٢٠٥.
[٧] جمل العلم و العمل: ١٢٢.
[٨] المدوّنة الكبرى ١: ٣٠٧، بداية المجتهد ١: ٢٥٩، إرشاد السالك: ٤٤، تفسير القرطبيّ ٨: ٢٤٧، مقدّمات ابن رشد ١: ٢٤٧، بلغة السالك و الشرح الصغير ١: ٢٠٨، حلية العلماء ٣: ٣٦، المغني ٢: ٤٤٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٨٧، المجموع ٥: ٤٠٠، فتح العزيز بهامش المجموع ٥: ٣٢٠، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١٠٨.
[٩] حلية العلماء ٣: ٣٦، المغني ٢: ٤٤٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٨٨، المجموع ٥: ٤٠٠.
[١٠] حلية العلماء ٣: ٣٦، المغني ٢: ٤٤٦، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٤٨٨، المجموع ٥: ٤٠٠.