منتهى المطلب في تحقيق المذهب - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤٣
و يطيب له» [١]. و هو دالّ على ما تقدّم من الأحكام أيضا.
الصنف السابع الذمّيّ إذا اشترى أرضا من مسلم
، وجب عليه الخمس. ذهب إليه علماؤنا. و قال مالك: يمنع الذمّيّ من الشراء إذا كانت عشريّة [٢]. و به قال أهل المدينة [٣]، و أحمد في رواية [٤]، فإن اشتراها ضوعف العشر، فوجب عليه الخمس.
و قال أبو حنيفة: تصير أرض خراج [٥].
و قال الثوريّ [٦]، و الشافعيّ [٧]، و أحمد في رواية أخرى: يصحّ البيع و لا شيء عليه و لا عشر أيضا [٨].
و قال محمّد بن الحسن: عليه العشر [٩].
لنا: أنّ في إسقاط العشر إضرارا بالفقراء، فإذا تعرّضوا لذلك ضوعف عليهم فأخرج
[١] التهذيب ٤: ١٢٤ الحديث ٣٥٧ و فيه: «يكون في لواءهم. يؤدّي خمسها، مكان: في أوانهم. يؤدّي خمسا، الوسائل ٦: ٣٤٠ الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث ٨.
[٢] المغني ٢: ٥٩٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٧٩، الميزان الكبرى ٢: ٧، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١١٦.
[٣] المغني ٢: ٥٩٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٧٩.
[٤] المغني ٢: ٥٩٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٧٩، الكافي لابن قدامة ١: ٤١٢، الإنصاف ٣: ١١٤.
[٥] المبسوط للسرخسيّ ٣: ٦، تحفة الفقهاء ١: ٣٢٠، بدائع الصنائع ٢: ٥٤، ٥٥، الهداية للمرغينانيّ ١: ١١١، شرح فتح القدير ٢: ١٩٦، مجمع الأنهر ١: ٢١٧، المغني ٢: ٥٩٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٧٩.
[٦] المغني ٢: ٥٩٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٧٨.
[٧] حلية العلماء ٣: ٨٦، المجموع ٦: ٥٦٠، الميزان الكبرى ٢: ٧، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى ١: ١١٦، المغني ٢: ٥٩٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٧٨.
[٨] المغني ٢: ٥٩٠، الشرح الكبير بهامش المغني ٢: ٥٧٨، الكافي لابن قدامة ١: ٤١٢، الإنصاف ٣: ١١٥.
[٩] الجامع الصغير للشيبانيّ: ١٣١، المبسوط للسرخسيّ ٣: ٦، تحفة الفقهاء ١: ٣٢٠، بدائع الصنائع ٢: ٥٥، الهداية للمرغينانيّ ١: ١١١، شرح فتح القدير ٢: ١٩٦، مجمع الأنهر ١: ٢١٧.